ماذا يقول دستور إيران عن الشغور الرئاسي؟
وهج الخليج – وكالات
أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني ووسائل إعلام إيرانية أخرى صباح اليوم الإثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما بعيد العثور على حطام المروحية التي كانت تقلّهم إثر تعرّضها لـ”حادث” في منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأنّ مجلس الحكومة يعقد حاليًا اجتماعًا عاجلًا بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية.
يحدد الدستور الإيراني الاجراءات المتبعة في حال شغور منصب الرئيس، إلى حين تشكيل لجنة خاصة للتجهيز لانتخابات لاحقة. فالمسألة الأساسية تتعلّق بالشخص الذي سيتولّى منصب الرئيس، حيث كانت الترشيحات تصبّ لصالح اسم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي توفي مع رئيسي في الحادث.
وبعد ذلك، يُصار إلى تشكيل مجلس مؤلف من النائب الأول للرئيس (مخبر) ورئيس البرلمان (محمد باقر قاليباف) ورئيس السلطة القضائية (غلام حسين محسني إجئي) لوضع الترتيبات اللازمة لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال مدة أقصاها 50 يومًا.
وتنصّ المادة 131 من الدستور الإيراني على أن يتولّى منصب الرئاسة النائب الأول للرئيس، الذي يشغله حاليًا محمد مخبر، وذلك بعد موافقة المرشد الأعلى.