غرامة المخالفين 1000 ريال.. لائحة عمانية ملزمة لترشيد استهلاك المياه
وهج الخليج – مسقط
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرار وزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢٤ باعتبار اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ۹۷/ ۲۰۲۰ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة الأولى :
تعتبر اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه رقم : ( 01-230503-MC) الخاصة بالمتطلبات الأساسية الواجب توفرها في أدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة.
المادة الثانية:
تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (۱۰۰۰) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق حكم هذه المادة ارتكاب المخالفة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (۹) تسعة أشهر من تاريخ نشره.