حكم بالإدانة وغرامات مالية ضد إحدى الوكالات بظفار .. إليك التفاصيل
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكماً قضائياً ضد إحدى وكالات المركبات لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) قضى بالإدانة ودفع غرامات مالية.
وتتلخص تفاصيل الحكم في تلقي إدارة حماية المستهلك بظفار شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها شراءه مركبة من إحدى الوكالات ونتيجة ظهور عطل فيها قام بإرجاعها للوكالة، إلا أن الوكالة لم تلتزم بإصلاح العطل وفق الضمان؛ مما دفعه لتقديم شكواه إلى الإدارة التي باشرت إجراءاتها المعتادة، ولعدم التوصل لتسوية ودية بين الطرفين تمت إحالة ملف القضية للجهات القضائية التي أصدرت حكماً قضى بإدانة المؤسسة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما قضت بمعاقبة ممثلها بدفع غرامة مالية (500) ريال عماني وإحالة الطلبات المدنية للمحكمة المختصة.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة عن الهيئة، والالتزام بالشفافية والمصداقية، والبعد عن أعمال الدعاية المضللة والإعلانات الزائفة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك، مع ضرورة حصول المستهلكين على عقود مكتوبة وموثقة عند التعاقد حفظاً وضماناً لحقوقهم.