قرار بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال
وهج الخليج – مسقط
أصدر البنك المركزي العماني قرار رقم ب م / ٥٨ / ٤ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال، استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۰۰/۱۱٤ وإلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۸/۸ وإلى اللائحة رقم ب م ٩٧/١١/٤٣ بتنظيم مهنتي الصرافة والصرافة وإجراء الحوالات وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة الأولى:
يعمل في شأن مزاولة أعمال خدمات الأموال بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية:
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها. ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة إلى حين انتهاء مدتها على أن يتم تجديدها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة:
يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.
المادة الرابعة:
تلغى لائحة تنظيم مهنتي الصرافة والصرافة وإجراء الحوالات المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في : ۲۳ من رمضان ١٤٤٥هـ الموافق : 3 من أبريل ٢٠٢٤