حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بالمصنعة.. إليك التفاصيل
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخرا حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال تفصيل الأثاث وذلك بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) حيث قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه تعاقد مع إحدى المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال تفصيل الأثاث، واتفق معها على تصنيع غرفة نوم بملحقاتها بمبلغ وقدره ( 1000ر.ع) ألف ريال عماني ، شريطة إنهاء العمل خلال مدة شهر ونصف، ولكن المؤسسة أخذت في المماطلة ولم تنجز العمل خلال المدة المتفق عليها، مما دفع المستهلك إلى رفع شكواه للإدارة التي باشرت بالإجراءات وبعد البحث والتقصي اتضح بأن ممثلي المؤسسة لم يلتزما بأداء الخدمة على الوجه السليم بالإضافة إلى عدم الالتزام بضمان الخدمات المقدمة بالمادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه ” يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (3 ،5، 19، 21، 22، 23، 29، 30) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (1) سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومن ثم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة” التي قضت حضورياً بإدانة ممثلي المؤسسة بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وجنحة عدم الالتزام بضمان ما قدمه من خدمة للمستهلك وقضت بمعاقبتهما بالغرامة (600) ريال عماني، وإلزامهما بمصاريف الدعوى العمومية.”