قضى بالإدانة وغرامة مالية .. حكم قضائي ضد وكالة سيارات بصلالة
وهج الخليج _مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخرًا حكمًا قضائيا ضد إحدى وكالات السيارات لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة بجنحة عدم الالتزام بأداء الخدمة على الوجه السليم و بغرامة مالية.
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي قسم الشكاوي بإدارة صلالة شكوى من أحد المستهلكين أفاد قيامه بشراء مركبة وخلال فترة الضمان من شراء المركبة واستخدامها لاحظ وجود اهتزاز في المركبة ومن ثم تطور إلى تقطيع بالمركبة، وعند مراجعته للوكالة تم تسلم السيارة منه وإرسالها للإصلاح في مسقط لمدة أسبوعين، ولم يتم توفير مركبة بديلة له خلال تلك المدة، وعند تسليمه السيارة أبلغه المهندس في الوكالة أن الاهتزاز لا يزال موجودا وأن العيب الموجود بالسيارة عيب مصنعي ولا يمكن إصلاحه؛ عليه توجه المستهلك لقسم الشكاوي بإدارة ظفار لتقديم الشكوى، ليتم اتخاذ الإجـراءات اللازمة للتحقق من صحة العيوب إذ أوضح التقرير الفني وجود تسريب للزيت في المحرك وقد تتأثر أرضية المركبة بذلك، كما بين وجود هزة مستمرة من سرعة ٣٠ كم وصاعدا، كما بين تأثر الشاصي ببعض الخدوش نتيجة رفع المركبة، ووجود صدأ في بعض الأجزاء الأساسية بالمركبة، وجود اختلاف في تاريخ صنع الإطارات الأمامية والإطارات الخلفية(٢٠٢٢/٢٠٢١)، وكما تم ندب خبير فني للإدلاء برأيه الفني حيث جاءت خلاصة تقريره الفني بأنه يوجد اهتزاز في جسم المركبة من المؤخرة والوسط والمقدمة حيث تم طلاؤها من قبل الوكالة بمادة لحمايتها حتى لا يتفاقم العطل، ولكن عملية الطلاء لم تتم بالشكل الفني السليم، ولعدم اتصال الطرفين إلى حل ودي بينهما تمت إحالة القضية إلى الادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة المختصة التي أصـدرت حكمها بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بالخدمة المقدمة وأحالت المطالبات المدنية للمحكمة المختصة.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالمصداقية والشفافية وتقديم الخدمة على الوجه السليم عند التعامل مع المستهلك.