ماذا يقول القانون لمن يقوم بتهريب أو استخدام ” المفرقعات ” ؟
وهج الخليج – مسقط
تؤكد شرطة عمان السلطانية للمواطنين والمقيمين أنها لن تتهاون مع كل من يتعامل بالمفرقعات، حيث قضى القرار الصادر من القيادة العامة للشرطة بضبط أي شخص بحوزته مفرقعات نارية (فتاك) وإيداعه الحجز وعدم الإفراج عنه إطلاقاً ولو بضمان (كفالة شخصية أو مالية) لحين الفصل في القضية من قبل المحكمة المختصة، وذلك تنفيذاً للنصوص القانونية التي تجرم كل من يتداول المواد المتفجرة بوجه عام ومنها الألعاب النارية (الفتاك) حيث يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الفعل وتصادر المتفجرات المضبوطة كما يعاقب على التهريب عبر المنافذ الحدودية إعمالاً بنص المادة (145/4) والمادة (142) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن الملاحظ أن هذه الظاهرة ما زالت موجودة رغم التجاوب من بعض مستخدميها مع حملات التوعية المكثفة التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية، فلا زال الأطفال يستخدمونها في أيام الأعياد والمناسبات، وهو بكل تأكيد خطر على الأرواح والممتلكات كما أنه تلوث ضوضائي وإزعاج للآخرين. ولعل التساهل من قبل أولياء الأمور في عدم مراقبة أبنائهم ومنعهم من استخدامها هو السبب الرئيسي وراء تزايد هذه الظاهرة.