غرامة وإلزام مؤسسة تركيب نوافذ وأبواب بدفع مصاريف جزائية ومدنية .. إليك التفاصيل
وهج الخليج _مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية شناص مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية مختصة بتفصيل وتركيب النوافذ والأبواب لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) قضى بإدانة المتهمين وفرض غرامات مالية.
تتلخص تفاصيل القضية في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها اتفاقه مع إحدى المؤسسات المختصة في تصنيع وتوريد الأبواب والنوافذ على تفصيل أبواب وخزائن ملابس، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتنفيذ الخدمة حسبما تم الإنفاق عليه، وبتقدم المستهلك بالشكوى واستدعاء العاملين في المؤسسة لمحضر الاستدلال واعترافهم بالتهمة المسندة إليهم وتعهدهم بإنهاء الأعمال، إلا أنهم تخلفوا عن تنفيذ العمل مرة أخرى؛ لذا قامت المديرية باتخاذ الإجراءات المعمول بها نظرا لمخالفة المادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة”، وبناءً على ذلك تمت إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام، الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة بشناص، والتي قضت بإدانة المتهمين بالجرائم المسندة إليهم، وقضت بمعاقبة كل منهم بالغرامة (300) ريال عماني، وإلزامهم بالمصاريف الجزائية، وإلزامهم بأن يؤدوا للمجني عليه مبلغ (1350 ) ريالا عمانيا وإلزامهم بالمصاريف المدنية على أن توقف العقوبة في حقهم إذا تم سداد المبلغ المحكوم به للمجني عليه خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ النطق بالحكم.
وتهيب الهيئة بالمزودين ضرورة التحلي بالمصداقية في التعامل مع المستهلكين وتسليم الخدمات في المواعيد المحددة المتفق عليها في العقود بين الطرفين، كما تهيب بالمستهلكين ضرورة الحصول على عقود مكتوبة وموثقة عند التعاقد حفظاً لحقوقهم.