حكم قضائي بغرامات مالية والسجن والإبعاد من البلاد .. لهذا السبب
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخرا حكما قضائيا بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) حيث قضت بالإدانة وفرض غرامة مالية بلغت 2000 ريال عماني.
تعود تفاصيل الحكم إلى تلقي هيئة حماية المستهلك بجنوب الباطنة معلومات بشأن قيام إحدى المؤسسات التجارية بولاية المصنعة ببيع زيت محركات مغشوش وغير أصلي، وبقيام مأموري الضبط القضائي بزيارة المحل وجمع الاستدلالات، تأكد لهم صدق المعلومات، حيث قامت المؤسسة ببيع وعرض زيت 4 لتر معبأ على أنه جديد من علامات تجارية أصلية، إلا أنه بعد التحري وأخذ العينات من تلك الزيوت وإرسالها للمختبر الفني تبين بأن العبوات مغشوشة حيث لم تكن محكمة الإغلاق وتم إعادة تعبئتها مرة أخرى، وبعد مواجهة مالك المؤسسة كون أن العامل صاحب المحل قد هرب من البلاد فقد اعترف بأن الواقعة حسب ما ورد في قرار الإحالة، وبناء على ذلك فإن المتهمين يكونان قد خالفا قانون حماية المستهلك بنص المادة (7 بدلالة المادة 40) من القانون والتي تنص على أنه “يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة وغير مصرح بتداولها كما يحظر الإعلان عنها وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشا أو فاسدا أو مقلدا”، كما تنص المادة (40) من ذات القانون على أنه “يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (32،28،27،25،20،8،7) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر، ولا تزيد على (3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (2000) ريال عماني ولا تزيد على (50000) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا ترتب على الجريمة وفاة شخص أو أكثر فلا تقل عقوبة السجن عن(5) سنوات”، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن ثم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المؤسسة وممثلها بجنحة تداول سلع مغشوشة، ومعاقبة ممثلها بالسجن سنة وبغرامة (2000) ريال عماني وإبعاده نهائيا من البلاد بعد انقضاء العقوبة المقررة ومصادرة المواد المغشوشة، وإلزامهما مصاريف الدعوى العمومية.