قرار بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لسوق المال
وهج الخليج – مسقط
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية قرار وزاري رقم ١٠٢ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لسوق المال استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۷۹/۱۲ وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٦/١١، وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۹/۱۸ وإلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٢/٤٦، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة الأولى :
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في الهيئة العامة لسوق المال – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون شركات التأمين وقانون التأمين التكافلي، وقانون الشركات التجارية، وقانون الأوراق المالية المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
المادة الثانية:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في : ۱۹ من شعبان ١٤٤٥هـ الموافق : ۲۹ من فبراير ٢٠٢٤