إدانة مؤسستين تجاريتين بإبراء
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إبراء حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بإبراء شكوى من مستهلكة مفادها تعاقدها مع شركة لبناء مطبخ ومخزن لبيتها، على أن تلتزم المستهلكة بتوفير المعدات والأدوات اللازمة للبناء، إلا أن الشركة لم تقم بعمل السقف بالشكل السليم؛ حيث إنه لم تكن به قواعد سفلية، كما أن البناء لم يتم وفق الخرائط، الأمر الذي دفع المستهلكة إلى تقديم شكواها لدى الإدارة التي باشرت إجراءاتها المعتادة، حيث تم ندب خبير أكد في أثناء معاينته للمبنى عدم وجود قواعد واقتصار البناء بالطوب فقط ، كما أكد عدم وجود جسور أرضية، وعليه تمت إحالة القضية إلى الادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بجنحة (عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم) وقضت بمعاقبته عنها بغرامة (200) مائتي ريال عماني وإلزامه المصاريف شاملة أتعاب الخبير.
فيما تعود تفاصيل القضية الثانية إلى تلقي الإدارة شكوى من مستهلك أفاد فيها تعاقده مع مؤسسة لطلاء منزله، حيث تم التعاقد معه لطلاء منزله من الخارج والداخل وطلاء الديكور أيضًا، إلا أن الشركة لم تلتزم بإنهاء العمل حسب الوقت المحدد والمتفق عليه، علاوة على ظهور بعض العيوب في الطلاء، الأمر الذي دفع المستهلك إلى تقديم شكواه للإدارة التي باشرت إجراءاتها المعتادة بندب خبير أكد في تقريره أن العيوب الظاهرة في الأصباغ ناتجة عن عدم وجود جودة العمل وليس بسبب عيوب في البناء، وعلى الفور تمت إحالة القضية إلى الادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بجنحة (عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم) وجنحة (عدم الالتزام بالمصداقية والشفافية في التعامل مع المستهلك) وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (200) مائتي ريال عماني وإلزامه المصاريف شاملة أتعاب الخبير.