قرار وزاري بشأن تنظيم التحويلات المالية الخاصة بأعمال المحاماة
وهج الخليج – مسقط
اصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية قرار وزاري رقم ٢٠٢٤/٣٤ بشأن تنظيم التحويلات المالية الخاصة بأعمال المحاماة استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦/١٠٨ وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٦/٣٠ وإلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۰/۸۸ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى القرار الوزاري رقم ۱۳۰ / ۲۰۲۲ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة الأولى :
يجب على جميع المكاتب والشركات المدنية للمحاماة الالتزام بإجراء التحويلات المالية المتعلقة بأتعاب الأعمال التي يقومون بها أو المبالغ المتحصلة لصالح الموكل أو العميل إلى الحساب المصرفي الخاص بالمكتب أو الشركة، واستثناء من ذلك يجوز تلقي المبالغ بصورة نقدية فيما لا يجاوز (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني مع تحرير سند مالي بقيمة المبلغ المتسلم والغرض منه.
المادة الثانية :
يفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار التدابير والجزاءات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه.
المادة الثالثة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في : ۱۲ من رجب ١٤٤٥هـ الموافق : ٢٤ من يناير ٢٠٢٤