ألف ريال غرامة تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية
وهج الخليج – مسقط
أصدرت هيئة حماية المستهلك قرار رقم ٢٠٢٣/٧٥٦ بحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٤/٦٦ وإلى القرار رقم ۲۰۱٥/٦٩٨ بشأن حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ۲۰۱۷/۷۷ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة الأولى :
يحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما.
المادة الثانية :
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (۲۰۰۰) ألفي ريال عماني ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما وفقا للضوابط المعمول بها في هيئة حماية المستهلك.
المادة الثالثة :
يلغى القرار رقم ٢٠١٥/٦٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في : ۱۷ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ الموافق : ۳۱ من ديسمبر ۲۰۲۳