قرار بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك
وهج الخليج – مسقط
اصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية قرار وزاري رقم ١٥٥ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ۲۰۷ / ۲۰۱۷ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۹۹/۹۷ وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ۲۰۱۱ بإنشاء هيئة حماية المستهلك وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٤/٦٦ وإلى قانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢١/٥٤، وإلى القرار الوزاري رقم ۲۰۱۷/۲۰۷ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة الأولى:
تستبدل بعبارة ” في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه الواردة في المادة الأولى من القرار رقم ۲۰۱۷/۲۰۷ المشار إليه عبارة “في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، وقانون (النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما”.
المادة الثانية :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في : ۱۹ من جمادى الأولى ١٤٤٥هـ الموافق ٣ من ديسمبر ۲۰۲۳