لعدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم .. حكم قضائي ضد ممثل مؤسسة مواد بناء بصلالة
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخرا حكما قضائيا بإدانة ممثل إحدى المؤسسات التجارية التي تعمل في قطاع البناء مخالفين بذلك قانون حماية المستهلك وارتكابهم جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، قضى الحكم بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مالية.
وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بصلالة شكوى من مستهلك ضد مؤسسة مواد بناء أفاد فيها اتفاقا مع المؤسسة على شراء (32) طنا من الحديد بمبلغ وقدره (8250) ريالا عمانيا والذي تم دفعه كاملا وفي أثناء موعد تسليم المواد تم تسلم (18) طنا من الحديد فقط، والمؤسسة بعدها لم تقم بتسليم المتبقي وأخلت بالاتفاقية ولم تلتزم بالعقد المبرم بينهما وماطلت في التجاوب مع مطالبات المستهلك للتوصل لحلول سلمية؛ عليه توجه المستهلك إلى الإدارة لتقديم شكواه مطالبا باسترجاع المبلغ وحفظ حقوقه، والتي باشرت على الفور إجراءاتها بالبحث في الشكوى واستدعاء صاحب المؤسسة والذي أكد عدم التزام المؤسسة بالاتفاق مما يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك بنص المادة (23) التي نصت على أن “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو بمقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة”، وبناء على ذلك قامت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، ثم أحالت ملف القضية إلى الادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة الابتدائية بصلالة وقضت بالأحكام آنفة الذكر.