إصدار نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري
وهج الخليج – مسقط
اصدر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قرار بإصدار نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۸/۲٦ بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري وإلى نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري الصادر بالقرار رقم ٢٠١٩/٣٧، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة الأولى :
يعمل بأحكام نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري المرفق.
المادة الثانية :
يصدر رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري – بعد موافقة المجلس – قواعد التحكيم، وغيرها من قواعد الوسائل البديلة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.
المادة الثالثة :
يلغى القرار رقم ۲۰۱۹/۳۷ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: ۲۱ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ الموافق ٥ من نوفمب ر ٢٠٢٣م