التراث والسياحة تنظم برامج لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
وهج الخليج – مسقط
تنظم وزارة التراث والسياحة برامج وحلقات عمل لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والتنقيبات غير المشروعة من شراء أو بيع أو تهريب بشكل غير قانوني، إضافة إلى الممارسات غير القانونية كالحفريات غير المرخصة وإنتاج القطع المزيفة مطابقة للأصل.
تأتي هذه البرامج انطلاقًا من المسؤولية التي تضطلع بها الوزارة في صون وحماية الممتلكات الثقافية في سلطنة عُمان، خاصة وأن الاتجار غير المشروع يطمس الحقائق والمعلومات التاريخية للبشرية.
وتعمل وزارة التراث والسياحة جنبًا إلى جنب مع الجهات الأخرى ذات العلاقة على التوعية وبناء القدرات عبر تنفيذ حلقات عمل ومحاضرات بالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية وتطبيق قانون التراث الثقافي العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2019) الذي يُلزم كل مواطن ومقيم على هذه الأرض يمتلك مقتنيات أثرية وثقافية أن يبادر في تسجيلها في سجل التراث الثقافي العُماني، ويتم تصنيف المقتنى وفق القانون وتحديد قيمته وأهمتيه ضمن المميزات.
ويحدد السجل اشتراطات لعملية الانتقال والامتلاك وخروج المقتنى أو دخوله إلى أراضي سلطنة عُمان وفق نماذج محددة يجب استيفائها بهدف حماية التراث الوطني وفي حال تعرض المقتنى لأي حادث مثل الحرائق أو السرقات أو التلف يكون سجل التراث الثقافي في الوزارة -الحافظة والذاكرة الوطنية لهذه المقتنيات، ويتم توثيق المقتنى بشكلٍ شامل من حيث المواصفات وجميع البيانات المتعلقة به.
وتقوم وزارة التراث والسياحة أيضًا بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية في كل ما يتعلق بمكافحة الاتجار بطريقة غير مشروعة، وفي حال وصول بيانات أو معلومات تفيد بأن مقتنى خرج أو دخل إلى أراضي سلطنة عُمان بشكلٍ غير قانوني فإن الوزارة تقوم باتّخاذ الإجراءات اللازمة في هذا السياق.
كما يوجد تنسيق بين شرطة عُمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك ووزارة التراث والسياحة بعدم إخراج القطع التراثية والأثرية إلا بوجود تصريح تصدير من الوزارة بعد معاينة القطع وإفادة الملاك بضرورة الحصول على التصاريح اللازمة، وفي هذا الصدد قامت الإدارة العامة للجمارك بوقف خروج القطع الأثرية من مطار مسقط الدولي.
وقالت رحمة بنت سعيد الزوايدية رئيسة قسم سجل التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بوزارة التراث والسياحة: إن جهود الوزارة تضمنت استحداث قسم سجل التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع في عام 2019م، وهو معني باتخاذ التدابير الاحترازية، والتعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة وتنسيق وتعزيز التواصل مع الجهات المختصة كشرطة عُمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك، ورصد المخاطر المتعلقة بصون الممتلكات الثقافية والتأكيد على إدارة المخاطر، والتأكد من وضع اللوائح التحذيرية في مختلف المواقع الأثرية بسلطنة عُمان كما أدرجت الوزارة قوانين حماية الممتلكات الثقافية في قانون التراث الثقافي رقم (35/ 2019).
وأضافت أن الوزارة تحفز المواطنين على تسليم المقتنيات الأثرية التي يعثرون عليها صدفة للوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم أيضًا بوضع الإجراءات التي تكفل التصدي لظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ومعاينة المقتنيات الأثرية والتراثية، وإصدار تصريح بخروجها بعد المعاينة وإصدار التنبيهات في حالة وجود ممارسات غير قانونية تمس الممتلكات الثقافية.
وأكدت رحمة الزوايدية أن ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تعد ظاهرة دولية تتطلب التعاون والتكاتف وتبادل الخبرات التي تسهم بشكل كبير للحد منها.
من جانبها قالت الدكتورة أحلام بنت حمود الجهورية الكاتبة والباحثة في التاريخ وعضو مجلس إدارة الجمعية التاريخية العُمانية: إن سلطنة عُمان أسهمت بنصيب وافر في بناء الحضارة الإنسانية على مرَ العصور، وكان للعُماني حضور حضاري محليًّا وعالميًّا، وسجلَ بصمته الواضحة مؤثرًا في بيئته، ومتأثرًا بمحيطه الذي يتفاعل معه، ونتج عن هذا التأثير والتأثر الكثير من الآثار المتوزعة على الرقعة الجغرافية الكبيرة والممتدة لعُمان التاريخية.
وأضافت أنه مع وجود الإطار القانوني المنظم لحماية الآثار لابد من وجود إطار منظم أيضًا لنشر الوعي، فالاتجار غير المشروع بالآثار والممتلكات الثقافية جريمة تؤثر على المجتمع حالها حال كل الجرائم الأخرى، والوعي هو أهم ما يعول عليه في التصدي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحماية التراث الثقافي.
جدير بالذكر أن القانون نصّ على عقوبة لكل من يضبط في حوزته تراث ثقافي بطريقة غير مشروعة تصل للسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عُماني، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كما ورد في المادة 74 من المرسوم السلطاني رقم 35/2019.
وأوضحت المادة 75 في فصل العقوبات بأنه يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ قرار نهائي بنزع ملكية التراث الثقافي المنقول أو قرار الاستيلاء المؤقت عليه أو يتسبب في تعطيل تنفيذه بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر ، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عُماني، ولا تزيد على 5 آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.