قرار وزاري بشروط إصدار تراخيص تشغيل محطات تعبئة الوقود
وهج الخليج – مسقط
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرار وزاري رقم ٢٠٢٣/٦١٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۲٠/٩٧ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠٩/٦٩ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقرر المادة الأولى يستبدل بنصي المادتين (۳۲) و (۳۸) من اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها النصان الأتيان المادة ( ٣٢ ) تلتزم الشركة المسوقة بتوفير المرافق العامة الأساسية في جميع محطات تعبئة الوقود كدورات المياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي.