قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة
وهج الخليج – مسقط
أصدر جهاز الضرائب قرار رقم ٢٠٢٣/٥٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۰/۱۲۱ وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم ٢٠٢١/٥٣، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة: الأولى يلحق باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، جدول بشأن تحديد الحالات الإضافية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها، ويعد جزءا لا يتجزأ منها.
المادة الثانية : تضاف مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها نصها الآتي: المادة (١٩٦) مكررا تحدد الحالات الإضافية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها وفقا للجدول المرفق بهذه اللائحة.
المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه المادة الرابعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.