قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام غرفة تجارة وصناعة عمان
وهج الخليج – مسقط
أصدر سعادة فـيصــل بـن عبداللــه بن سعيــد الــــرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قــرارا رقـم 40/2023 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام غرفة تجارة وصناعة عمان، فيما يلي نصه :
استنادا إلى نظام الغرفة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2022، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الغرفة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 40/2008 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لنظام الغرفة المرفقة.
المــادة الثانيـــة
تلغى اللائحة التنفـيذية لقانون الغرفة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: 25 مـن ربيــــع الأول 1445هـ
الموافــــق: 11 مـن أكتوبــــــــــــر 2023م
اللائحة التنفـيذية لنظام غرفة تجارة وصناعة عمان
التعريفـــات
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـي هذه اللائحة ذات المعنى المنصوص عليه فـي المرسوم السلطاني رقم ٥٦/٢٠٢٢ بإصدار نظام غرفــة تجــارة وصناعــــة عمـــان (النظـــام)، ويكــون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبـين قرين كل منهـا ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الجمعية/الجمعية العامة:
الجمعية العامة للغرفة والمكونة من أعضائها المسجلين.
2 – الرئيس:
رئيس مجلس إدارة الغرفة.
3 – نائبان للرئيس:
النائبان الأول والثاني لرئيس المجلس اللذان يتم انتخابهم وفقا للنظام.
4 – عضو مجلس الإدارة:
عضو مجلس الإدارة الذي تنتخبه الجمعية.
5 – الفرع:
فروع الغرفة فـي المحافظات.
6 – رئيس مجلس الفرع:
رئيس مجلس إدارة الفرع فـي المحافظة.
7 – نائب رئيس الفرع:
نائب رئيس مجلس الفرع فـي المحافظة.
8 – أعضاء مجلس الفرع:
أعضاء مجلس الفرع الذين ينتخبهم الأعضاء المسجلون فـي الفرع.
9 – لجان الانتخابات/الطعون:
اللجان التي يشكلها الوزير لانتخابات الغرفة وفقا لهذا النظام.
10 – النظام الإلكتروني:
يعني النظام الإلكتروني الذي تديره الغرفة ويتمثل فـي موقعها الإلكتروني/بوابتها حيث تنقل من خلاله/خلالها المعلومات إلى أعضائها المسجلين.
11 – أمين السر:
أمين سر مجلس إدارة الغرفة.
12 – المقرر:
مقرر مجلس إدارة الفرع.
الفصـل الأول
الجمعيــة العامــة
المــادة ( 2 )
يمثل العضو المسجل فـي اجتماعات الجمعية مالك السجل التجاري أو الشريك المفوض منفردا أو المدير المفوض بالتوقيع منفردا من واقع بيانات السجل التجاري وفـي حالة تعدد الشركاء المفوضين أو المديرين المفوضين يتعين على مجلس إدارة العضو أو مديريه، بحسب الأحوال، تفويض أحد الشركاء المفوضين أو المديرين المفوضين كتابة للحضور والتصويــــت نيابــــة عـــن العضو المسجل ويكون لكـــل عضــو مسجل صوت واحد للتصويت فـي اجتمـــاع الجمعيـــة بحيث يكـــون للمقر الرئيسي صوت ولفرع المؤسسة صوت، شريطة أن يكون للفرع شهادة انتساب منفصلة.
المــادة ( 3 )
يتم دعوة الجمعية العامة للاجتماع من قبل رئيس المجلس أو من ينوب عنه قبل الموعد المقرر للاجتماع بـ (21) واحد وعشرين يوما على الأقل فـي صحيفتين محليتين صادرتين باللغة العربية وواحدة باللغة الإنجليزية على مدار يومين متتاليين وبأي وسيلة أخرى من وسائل النشر وعلى النظام الإلكتروني للغرفة.
ويبين فـي الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع ويرفق بها جدول الأعمال.