لعدم التزامه بتقديم الخدمة .. السجن شهراً لصاحب مؤسسة تجارية بالداخلية
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكمين قضائيين ضد مؤسسة تجارية لمخالفتهما قانـون حمايـة المستهـلك ولائحتـه التنفيذيـة، قضـت بالإدانـة وغرامـات مـاليـة.
وتتلخص وقائع القضيتين في تلقي إدارة حمايـة المستهـلك بمحافظـة الداخليـة شكـاوى من مستهلكين اثنين مفادهـا قيـامهما بالاتفـاق مـع مؤسسـة تجاريـة تعمـل فـي مجـال بيـع الأسـلاك الكهربائيـة لشراء مجموعة من الأسلاك الكهربائيـة ، إلا أن المؤسسـة لـم تقم بتسـليمهما الأسـلاك في الوقـت المتفـق عليـه وقامـت بالمماطلة في تقديم الخدمة أو إعادة قيمة الأسـلاك، مما دفعهما لتقديم شكواهما إلى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، والإحالة للادعاء العام، الذي باشر التحقيق فيهن وإحالتهن للجهـات المختصـة، التي أصـدرت حكمهـا حضوريـا فـي كلتـا القضيتـين بإدانـة المؤسسـة بجنحـة (عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليـم وبما يتفق مـع طبيعتها)، وقضـت بمعاقبة صاحبها بالسجن شهرا، والإفراج عنه بكفالة مالية قدرها (100) ريال عماني في حال استئناف الحكم وطلبه الإفراج تبعا لذلك، ما لم يكن محبوسا لسبب آخـر.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة من الهيئة، والالتزام بالشفافية والمصداقية، والبعد عن أعمال الدعايـة المضللـة والإعلانـات الزائفة عند الترويج للسـلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.