حكم بالإدانة والغرامة المالية لمتهم بالمصنعة
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخرا حكما قضائيا بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك قضى بالإدانة وغرامة مالية.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها اتفاقه مع المتهم الأول بصفته مالك المؤسسة والمفوض بالتوقيع عن المتهمة الثانية، وذلك في تركيب عشب صناعي لمساحة 1500 متر مربع، بمبلغ وقدره (10350 ) ريالا عمانيا تسلمها المتهم الأول، وكان الاتفاق على أن يكون العشب الصناعي مشمولا بالضمان لمدة 6 سنوات، ولكن المستهلك لاحظ بعد أقل من ثلاث سنوات أن العشب قد تضرر ،لذا تواصل مع المتهم الأول لصيانة العشب ولكنه رفض مما أدى إلى زيادة تضرر العشب؛ الأمر الذي دفع المستهلك إلى رفع شكواه للإدارة التي باشرت في الإجراءات، وبعد الاجتماع بالمتهم الأول أنكر ما أسند إليه حيث أفاد بأنه هو من وقع الاتفاق مع المستهلك على تركيب العشب الصناعي مع الضمان لمدة ست سنوات، ويعود سبب التأخر في صيانة العشب وتضرره إلى جائحة كورونا الأمر الذي أدى إلى تصلب المطاط وتشققه، وتم ندب خبير فني من قبل الإدارة الذي أوضح أن أسباب تضرر العشب هو توفير عشب بنوعية رديئة وعدم صيانته، وبعد البحث والتقصي اتضح بأن المتهمين كليهما لم يلتزما بأداء الخدمة على الوجه السليم، بالإضافة الى عدم الالتزام بضمان الخدمات المقدمة بالمادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة التي قضت حضورياً بإدانة المتهمين بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وجنحة عدم الالتزام بضمان ما قدمه من خدمة للمستهلك، وقضت بمعاقبة المتهم الأول عن الجنحة الأولى بالسجن ثلاثة أشهر، والغرامة (300) ريال عماني، وعن الثانية بالسجن والغرامة (300) ريال عماني، وبمعاقبة المتهمة الثانية عن الأولى بالغرامة (300) ريال عماني، وعن الثانية بالغرامة (300) ريال عماني، على أن تدغم العقوبات في حقهما، وينفذ الأشد مع الأمر بوقف نفاذ العقوبة في حال قيام المتهم بتبديل العشب أو تنازل المدعي بالحق المدني خلال أجل 3 أشهر من تاريخ النطق بالحكم وبإلزامهما بمصاريف الدعوى العمومية”.