حكم بالإدانة والغرامة المالية لمتهم بالمصنعة
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخرًا حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية مختصة ببيع وتفصيل الأثاث لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، وقضى الحكم بالإدانة والغرامة المالية بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها باتفاقه مع موظف يعمل في مؤسسة تجارية على تفصيل أثاث لمنزله، إلا أن المتهم أخذ في المماطلة ولم يلتزم بتقديم الخدمة في المدة المتفق عليها، مما دفع المستهلك إلى رفع شكواه للإدارة التي باشرت في الإجراءات القانونية، وبسؤال المتهم الأول أفاد بأنه تم الاتفاق مع المستهلك على صنع وتفصيل خزانتي ملابس وسرير، واتفق معه على أن يتم الانتهاء من العمل خلال شهر ونصف، ولكنه لم يتمكن من إنجاز العمل؛ وذلك لنقص العمالة لدى المؤسسة، وبعد البحث والتقصي تبين لدى مأموري الضبط القضائي بأن المؤسسة لم تلتزم بأداء الخدمة على الوجه السليم بالإضافة إلى عدم الالتزام بضمان الخدمات المقدمة بالمادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك، والتي نصت على أنه ” يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (3 ،5، 19، 21، 22، 23، 29، 30) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (1) سنة وبغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني ولا تزيد على (2000) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومن ثم إحالة الملف إلى سلطة الادعاء العام والذي بدوره أحال الدعوى إلى المحكمة المختصة التي قضت غيابيًا بإدانة المتهم بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم ضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وقضت بمعاقبته بغرامة مالية، وإلزامه بمصاريف الدعوى العمومية.