حكم بالإدانة وغرامة مالية لمتهم بالرستاق
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرًا حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية مختصة ببيع وتفصيل الأثاث لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بالإدانة وغرامة مالية بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها.
تتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة (الرستاق) شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها اتفاقه مع موظف يعمل في مؤسسة تجارية على تفصيل أطقم جلوس وطاولات، إلا أن المتهم لم يلتزم بتقديم الخدمة في المدة المتفق عليها، مما دفع بالمستهلك إلى رفع شكواه للإدارة التي باشرت بالإجراءات، وبسؤال المتهم الأول أفاد بأن المستهلك اتفق مع موظف بالمؤسسة وأنه ليس على علم عن الاتفاق الحاصل وسلمه كامل العمل المتفق عليه ولم يتبقى له شيء .
كما أفاد المستهلك بأن الاتفاق تم مع موظفين في الشركة ومن بينهم المتهم وسلمهم المبلغ بموجب الفاتورة واستلم الأثاث وتبقى له طاولة لم يستلمها مع وجود بعض العيوب في الأثاث ،لذا قدم صحيفة مدنية للمطالبة بما تم به في الاتفاق، بعدها اعترف المتهم الأول بأن المتبقي من الأثاث طاولة لم تسلم للمستهلك مع وجود بعض العيوب في الأثاث.
وبعد البحث والتقصي اتضح بأن المتهم الأول لم يلتزم بأداء الخدمة على الوجه السليم بالإضافة الى عدم الالتزام بضمان الخدمات المقدمة بالمادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه ” يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (3 ،5، 19، 21، 22، 23، 29، 30) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (1) سنة وبغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني ولا تزيد على (2000) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومن ثم إحالة الملف الى المحكمة المختصة التي قضت غيابيًا بإدانة المتهم الأول بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم ضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وقضت بمعاقبته بالغرامة (100) ريال عماني، وللمتهم حق الطعن على الحكم بالمعارضة عليه خلال أسبوعين من إعلانه، وبإعلان براءة المتهمة الثانية من الاتهام المنسوب إليها على النحو المبين بالأسباب مع عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية التابعة.