تفاصيل المرسوم السطاني القاضي بإصدار قانون العمل
وهج الخليج – العمانية
اصدر جلالة السلطان المعظم مرسومًا سلطانيًا باصدار قانون العمل ، إليك نصه وتفاصيله :-
مرســــوم ســــلطاني رقــم2023/53 بإصــدار قانــون العمــل.
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمان الأطلاع على النظام الأساسي للدولة،وعلى قانون التحكيم فـي المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم،97/47 وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم،2003/35 .
وعلى المرسوم السلطاني رقم 98/0202 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
وعلى قانون الحماية الأجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/3202،وبعد العرض على مجلس عمان،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آتي:
يعمل احكام قانون العمل المرفق.
المــادة الثانيـــة
يصدر وزير العمل اللوائح والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكام القانون المرفق، إلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثـــة
يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة
يلغى قانون العمل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف لقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من ليوم التالي لتاريخ نشره.
صادر فـي: ٧ مـن محرم سنـة 1445هـ المـوافــــق: 25 مـن يوليو سنـة 2023م.
قانــون العمــل الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة الفصل الاول التعريفات
المــادة( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ،ما لم يقتص سياق النص معنى آخر:
– الوزارة:
وزارة العمل.
٢- الوزير:
وزير العمل.
3- الجهة المختصة:
المديرية العامة المختصة فـي ديوان عام الوزارة أو المديرية العامة للعمل فـي المحافظة او الإدارة العمل أو فروعها بحسب الأحوال.
4 – اللجنة:
لجان تسوية منازعات العمل الجماعية المنصوص عليها فـي المادة 611 من هذا القانون.
5- ترخيص العمل:
الموافقة الكتابية الصادرة من الوزارة لصاحب العمـل لاستقدام قوى عامه غير عمانية فـي مهنة محددة.
٦- ترخيص مزاولة العمل:
الموافقة الكتابية الصادرة من الوزارة لمزاولة العامل للعمل فـي مهنة محددة .
7- التعمين:
منظومـة التشغيل التـي تعدها الوزارة للمهن بهـدف تحقيـق التشغيل المستهدف للعمانيين .
٨- المنشأة:
كل مشروع يباشر فيه صاحب العمل نشاطه.
٩- عقد العمل:
كل اتفاق يلتزم بمقتضاه العامل بأن يعمل لمصلحة صاحب العمل ،وتحت إدارة واشرفه لقاء الأجر.
١٠ – صاحب العمل:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يعمل لديه عامل فأكثر لقاء الأجر.
11 – العامل:
كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته و إشرافه.