الحكم بالسجن والغرامة ضد ممثلي مؤسسة في الظاهرة
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية عبري مؤخرًا حكمًا قضائيًا قضى بإدانة ممثلي مؤسسة تعمل في قطاع المطابخ لمخالفة قانون حماية المستهلك بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وقضى بالسجن وغرامات مالية.
وتتلخص الوقائع في قيام مستهلك بالاتفاق مع شركة تعمل في قطاع المطابخ على تنفيذ مطبخ لمنزله، وعليه قام بسداد المبلغ كاملاً، إلا أن الشركة ماطلت في تنفيذ العمل المتفق عليه ولم تتجاوب مع مطالبات المستهلك؛ مما دفعه لتقديم شكواه لدى إدارة حماية المستهلك بالظاهرة، التي قامت بدورها ببحث الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة ولعدم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين تمت إحالة ملف الشكوى إلى الجهات القضائية التي أصدرت حكمها بمعاقبة ممثلي المؤسسة بغرامات مالية بلغت (500) ريال عماني وسجن أحدهما ثلاثة أشهر، مع إلزامهما بإعادة المبلغ المدفوع من قبل المستهلك وقدره (2000) ريال عماني، بالإضافة لدفع مبلغ (300) ريال عماني كتعويض نتيجة تأخير العمل المتفق عليه، وإلزامهما بالمصروفات القانونية، ومصاريف الادعاء المدني.
وتهيب الهيئة بكافة المزودين الكرام ضرورة الالتزام بالشفافية والمصداقية، وإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة والكافية عن السلعة أو الخدمة.