تعرف على الفئات المشمولة بتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية
وهج الخليج – مسقط
تضمن قانون الحماية الاجتماعية فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، الفئات المشمولة كمايلي :-
يغطي إلزاميا جميع العُمانيين العاملين في سلطنة عُمان ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة وعقود التدريب والعاملين لبعض الوقت، والعاملين المتقاعدين الذين على رأس عملهم وأعضاء مجلس عُمان والمجالس البلدية.
يغطي إلزاميا العمال غير العُمانيين بعد (3) أعوام من تاريخ صدور القانون وفقًا للفئات والقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية. تغطية العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ستكون بقرار من مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية.
لا تسري أحكام هذا الفرع على العُمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في الخارج.
مستحقات فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية:
١- بدلات الانقطاع عن العمل
٢- تعويض بمبلغ مقطوع تعويض الدفعة الواحدة)
٣- معاش العجز الجزئي الدائم
٤- معاش العجز الكلي الدائم أو الوفاة المهنية