تفاصيل المرسوم السلطاني القاضي بإصدار نظام صندوق الحماية الإجتماعية
وهج الخليج – العمانية
نص المرسوم الأول القاضي بإصدار نظام صندوق الحماية الإجتماعية على أن
ـ تؤول إلى صندوق الحماية الاجتماعية مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية والبيانات المرتبطة بها لصندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وذلك فيما عدا مقر صندوق تقاعد وزارة الدفاع والموجودات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية فتؤول إلى صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.
ـ تؤول إليه أيضًا مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية والبيانات المرتبطة بها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع تسوية الفارق بين نسب تمويل الصناديق المشار إليها في الفقرة السابقة ونسبة تمويل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتسجيل مبلغ التسوية في القوائم المالية لصندوق الحماية الاجتماعية كأصل مستحق، على أن يتم إبرام اتفاقية تتضمن كافة تفاصيل التسوية المذكورة مع البيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ـ تؤول إلى الصندوق التزامات محتسبة وفقًا لأحكام قانون الحماية الاجتماعية من برنامج تقاعد شركة تنمية نفط عُمان وبرنامج تقاعد البنك المركزي العماني مع البيانات المرتبطة بها وتؤول إلى صندوق الحماية الاجتماعية أصول مساوية لهذه الالتزامات من شركة تنمية نفط عُمان والبنك المركزي العماني على أن يتم إبرام اتفاقيتين تتضمنان كافة تفاصيل الأيلولة.
ـ تؤول إلى صندوق الحماية الاجتماعية الحقوق والالتزامات المتعلقة بمشروع إعادة هيكلة صناديق وأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية التي أبرمها البرنامج الوطني للتوازن المالي والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي.
ـ يكون صندوق الحماية الاجتماعية خلفا قانونيا عاما وكاملا للصناديق والهيئة والبرامج المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم في جميع العقود والاتفاقيات والاستثمارات والشراكات والتحالفات التي أبرمتها تلك الجهات أو دخلت فيها، داخل سلطنة عُمان وخارجها.