مرسومان سلطانيان بإصدار نظام صندوقي الحماية الإجتماعية وتقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية
وهج الخليج – العمانية
جلالة السُّلطان المُعظم يصدرمرسومان سلطانيان ساميان، قضى الأول بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية، وقضى الثاني بإصدار نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.
المرسوم الأول ينص على أن تؤول إلى صندوق الحماية الاجتماعية مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية والبيانات المرتبطة بها لصندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وذلك فيما عدا مقر صندوق تقاعد وزارة الدفاع والموجودات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية فتؤول إلى صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.
ونص المرسوم على أن تؤول إليه أيضًا مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية والبيانات المرتبطة بها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع تسوية الفارق بين نسب تمويل الصناديق المشار إليها في الفقرة السابقة ونسبة تمويل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتسجيل مبلغ التسوية في القوائم المالية لصندوق الحماية الاجتماعية كأصل مستحق، على أن يتم إبرام اتفاقية تتضمن كافة تفاصيل التسوية المذكورة مع البيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما نص المرسوم على أن تؤول إلى الصندوق التزامات محتسبة وفقًا لأحكام قانون الحماية الاجتماعية من برنامج تقاعد شركة تنمية نفط عُمان وبرنامج تقاعد البنك المركزي العماني مع البيانات المرتبطة بها وتؤول إلى صندوق الحماية الاجتماعية أصول مساوية لهذه الالتزامات من شركة تنمية نفط عُمان والبنك المركزي العماني على أن يتم إبرام اتفاقيتين تتضمنان كافة تفاصيل الأيلولة.
كما تؤول إلى صندوق الحماية الاجتماعية الحقوق والالتزامات المتعلقة بمشروع إعادة هيكلة صناديق وأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية التي أبرمها البرنامج الوطني للتوازن المالي والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي.
ونص المرسوم على أن يكون صندوق الحماية الاجتماعية خلفا قانونيا عاما وكاملا للصناديق والهيئة والبرامج المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم في جميع العقود والاتفاقيات والاستثمارات والشراكات والتحالفات التي أبرمتها تلك الجهات أو دخلت فيها، داخل سلطنة عُمان وخارجها.
ونص المرسوم على أن يُنقل إلى صندوق الحماية الاجتماعية موظفو كل من صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية، كما يجوز نقل أي من موظفي الصناديق المشار إليها في المادة الثانية من هذا المرسوم أو أي من المختصين في المديرية العامة للرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية بقرار من مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية وفقًا لاحتياجاته، وذلك بعد التنسيق مع رؤساء الوحدات.
ونص المرسوم على أن تحل مجالس إدارة صناديق التقاعد والبيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرامج التقاعد الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم، وإلغاء جميع صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأة بموجب المراسيم السلطانية المشار إليها، وبرنامج تقاعد شركة تنمية نفط عُمان وبرنامج تقاعد موظفي البنك المركزي العُماني، وذلك بعد نقل ملكية جميع أصولها إلى صندوق الحماية الاجتماعية.
ونص المرسوم الثاني بالعمل في شأن صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية بأحكام النظام المرفق، وينقل إلى الصندوق موظفو كلٍّ من: صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وذلك بذات رتبهم ودرجاتهم ومخصصاتهم المالية.