من 2 الى 3 سنوات .. الحد الأقصى للتعاقب الوظيفي للفئات الطبية والمساعدة بوظائف الإشراف والإدارة
وهج الخليج – مسقط
أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة قرارا وزاريا رقم 156 / 2023 بشأن تنظيم التعاقب الوظيفي للفئات الطبية والفئات الطبية المساعدة في الوظائف الإشرافية والإدارية، هذا نصه:
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 26 / 2014 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة وإلى المرسوم السلطاني رقم 80 / 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2019 وإلى القرار الوزاري رقم 16 / 2014 بإصدار اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية ( المدنية والعسكرية) وإلى القرار الوزاري رقم 155 / 2023 بشأن تنظيم فترات الانقطاع عن الممارسة المهنية للفئات الطبية والفئات الطبية المساعدة. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
تقرر
ينظم التعاقب الوظيفي في الوظائف الإشرافية والإدارية للفئات الطبية والفئات الطبية المساعدة على النحو التالي:
الوظيفة
–مدير عام
–مدير عام مساعد
–مدير مستشفى
سنوات التعيين
–بحد أقصى ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
الحد الأدنى لأيام العمل الميداني أو ما يعادلها (الإكلنيكي ) أو ما في حكمه خلال العمل في الوظيفة الإشرافية أو الإدارية
–يوم واحد أسبوعيا
الوظيفة
–مدير (عدا مدير مستشفى).
–مدير مساعد.
سنوات التعيين
–بحد أقصى ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
الحد الأدنى لأيام العمل الميداني أو ما يعادلها (الإكلينيكي) أو ما في حكمه خلال العمل في الوظيفة الإشرافية أو الإدارية
–يومان أسبوعيا.
الوظيفة
مدير أو رئيس قسم إكلينيكي
سنوات التعيين
–بحد أقصى ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
الحد الأدنى لأيام العمل الميداني أو ما يعادلها (الإكلينيكي) أو ما في حكمه خلال العمل في الوظيفة الإشرافية أو الإداري
-بالاتفاق مع مسؤوله الأعلى (المدير العام للتقسيم التنظيمي).
الوظيفة
-رئيس قسم.
-الفئات الطبية والطبية المساعدة في وظائف إدارية غير إشرافية.
سنوات التعيين
-بحد أقصى سنتان (2) قابلة للتجديد لمرة واحدة.
الحد الأدنى لأيام العمل الميداني أو ما يعادلها (الإكلينيكي) أو ما في حكمه خلال العمل في الوظيفة الإشرافية أو الإدارية
-يومان إلى ثلاثة أيام أسبوعيا، بالاتفاق مع مسؤوله الأعلى (المدير العام للقسم التنظيمي).
المادة (2):
لوزير الصحة أن يستثني من تطبيق المادة (1) الموظفين والأعمال التي تقتضي طبيعتها أو الحاجة إليها غير ذلك.