قرار وزاري بشأن ضوابط تخصيص الأراضي الحكومية للمجالس العامة
وهج الخليج – مسقط
اصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قرار وزاري رقم ٢٠٢٣/١٢٦ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١١٤ / ٢٠١٠ بشأن ضوابط تخصيص الأراضي الحكومية للمجالس العامة استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠/٥ وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١/٥ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨/٢ وإلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۰/۹۳ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى القرار الوزاري رقم ۲۰۱۰/۱۱٤ بشأن ضوابط تخصيص الأراضي الحكومية للمجالس العامة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة الأولى :
يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ۱۱٤ / ۲۰۱۰ المشار إليه النص الآتي: تسجل الأرض المخصصة للمجلس العام باسم حكومة سلطنة عمان – المحافظة التي يقع بها مقر الأرض ، ويصدر سند الملكية باسمها .
المادة الثانية :
تضاف مادتان جديدتان إلى القرار الوزاري رقم ۱۱٤/ ۲۰۱۰ المشار إليه برقمي (المادة الرابعة مكررا المادة الرابعة مكررا (1)، نصاهما الآتي:
المادة الرابعة مكررا يجوز استثمار نسبة لا تجاوز (20٪) عشرين بالمائة من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمجلس العام على أن يتم تخصيص عائد الاستثمار لأغراض تشغيل وصيانة المجلس العام. المادة الرابعة مكررا (۱) يقوم الأهالي بتعيين وكيل أو أكثر عنهم، تكون مهامه الإشراف على شؤون المجلس العام، بما في ذلك استثمار الجزء المخصص لأغراض التشغيل والصيانة، ولا يكون هذا التعيين نافذا إلا بعد مصادقة والي الولاية. المادة الثالثة يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه المادة الرابعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره