قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات
وهج الخليج – مسقط
اصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قراراً وزارياً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات استنادا إلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٦/٦٤ وإلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۰/۹۲ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠١٢/٤١ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة الأولى :
التنظيمي تقرر تستبدل القائمتان المرفقتان بهذا القرار بالقائمتين (أ، ب) المرفقتين باللائحة التنفيذية لقانون المبيدات المشار إليها.
المادة الثانية :
يجب على المؤسسات والشركات الحائزة على المبيدات المنصوص عليها في القائمة (أ) المرفقة بهذا القرار التخلص منها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات المشار إليها، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار على ألا يترتب على هذا التخلص استخدامها داخل سلطنة عمان.
المادة الثالثة:
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدرفي: ٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢١ / ٦ /٢٠٢٣م