التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تصدر قراراً وزارياً
وهج الخليج – مسقط
اصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرار وزاري رقم ٢٠٢٣/٣٦٦ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ۲۰۱۲/۱۳ بتحديد رسوم الخدمات والاختبارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ۹۷/ ۲۰۲۰ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى القرار الوزاري رقم ۲۰۱۲/۱۳ بتحديد رسوم الخدمات والاختبارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وإلى موافقة وزارة المالية وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقرر المادة الأولى يضاف بند جديد برقم (۸) إلى أولا : إصدار الشهادات والوثائق” من الجدول رقم (1) رسوم الخدمات التي تؤديها دائرة ضبط الجودة ودوائر وأقسام المواصفات والمقاييس المرفق بالقرار الوزاري رقم ۲۰۱۲/۱۳ المشار إليه على النحو الآتي: