تحديد رسوم خدمات المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة .. وغرامات للتأخير
وهج الخليج – مسقط
اصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قرار رقم ٢٠٢٣/١/٢/١١٥٢-٦٣ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۰/۱۰۵ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها وإلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۲/۱۰ بإنشاء مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار وصلالة وإلى القرار رقم ۲۰۱۰/۲۲ بإصدار لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة وإلى القرار الوزاري رقم ۲۰۱۱/۱٥ بإصدار لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصلالة وإلى القرار رقم ٢٠١٦/٨ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإلى القرار الوزاري رقم ۲۰۱٦/٣٥ بإصدار لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصحار، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. وإلى موافقة وزارة المالية وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تقرر
المادة الأولى تحدد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وفقا للجدول المرفق، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تستوفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مقابل الخدمات التي تؤديها الرسوم ذاتها التي تستوفيها الجهات المعنية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات العلاقة واللوائح الصادرة تنفيذا لها.
المادة الثانية تخفض الرسوم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بنسبة (50%) خمسين بالمائة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة الثالثة تفرض الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة غرامة إدارية بواقع (5%) خمسة بالمائة من قيمة الرسم المستحق نظير الخدمات التي تقدمها عن كل (30) ثلاثين يوم تأخير تحسب بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الرسم، مع جبر كسر الشهر إلى شهر كامل وجبر كسر الريال العماني إلى ريال عماني واحد.
المادة الرابعة يلغى القرار رقم ٢٠١٦/٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١ أغسطس ٢٠٢٣م