قرار بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
وهج الخليج – مسقط
اصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية قرار وزاري رقم ٢٠٢٣/٧٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٤/٣، وإلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧/٢٦، وإلى المرسوم السلطاني رقم ۷۸/۱ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وإلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٤/٦٧، وإلى قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ /٢٠١٦، وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۹/۱۸ وإلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/٥٠ وإلى قانون (النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢١/٥٤، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة الأولى
يخول شاغلو وظيفة رئيس قسم متابعة التفتيش في المديريات والإدارات في المحافظات في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – في نطاق اختصاصهم – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القوانين المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها. المادة الثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : ۲۳ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ الموافق ١٢ من يونيو ٢٠٢٣م