قرار بإصدار لائحة رسوم الخدمات العلاجية
وهج الخليج – مسقط
اصدرت وزارة الصحة قرار بإصدار لائحة رسوم الخدمات العلاجية استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۱٤/٣٦ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠٩/٥٥ وإلى موافقة مجلس الوزراء وإلى موافقة وزارة المالية وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة الأولى :
يعمل بأحكام لائحة رسوم الخدمات العلاجية المرفقة
المادة الثانية:
يلغى القرار الوزاري رقم ۲۰۰٩/٥٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٣ من سبتمبر ٢٠٢٣م. صدر في: ۱۸ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ الموافق 7 من يونيو ٢٠٢٣م .
المادة الرابعة :
فيما عدا الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية والحالات التي تشملها تغطية تأمينية تتمتع الفئات الآتية بالخدمات العلاجية مجانا أ – العمانيون. ب – مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمون في سلطنة عمان مدة لا تقل عن (۳) ثلاثة أشهر ج – الأجانب المتزوجون من عمانيات ويشمل ذلك الزوج، الأبناء المولودين للزوجة العمانية من هذا الزواج د – الأجنبيات المتزوجات من عمانيين. هـ – الوالدان الأجنبيان للعماني المقيمان معه في سلطنة عمان. و – الوالدان والأبناء الأجانب للزوج أو الزوجة الأجانب ذوي الأصول العمانية المقيمين معه في سلطنة عمان. ز – الأجانب العاملون في الحكومة وأسرهم وفقا لعقود خدمتهم. ح – أعضاء السلك الدبلوماسي الأجانب وأفراد أسرهم وفقا للجداول السنوية الصادرة عن وزارة الخارجية.
المادة الخامسة :
استثناء من حكم المادة (٤) من هذه اللائحة تقدم مجانا خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ والإسعاف، وعلاج الحالات الطارئة الحرجة التي تحتاج إلى الإقامة في المؤسسة الصحية للفئات الآتية: أ – مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمين في سلطنة عمان مدة تقل عن (۳) ثلاثة أشهر. ب – أعضاء الوفود الزائرة لسلطنة عمان بما في ذلك وفود الأندية الرياضية والثقافية المدعوة عن طريق الجهات الرسمية.