السجن 6 أشهر والغرامة 500 ريال عماني لعدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم
وهج الخليج – مسقط
أيدت محكمة الاستئناف بالسيب ما قضت به المحكمة الابتدائية من إدانة كل من هشام بن هاشل بن علي و مكتب الجساسي لجلب الأيدي العاملة بجنحة ( عدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها) المجرمة بالمادة (39) بدلالة المادة (23) من قانون حماية المستهلك مقروءة مع المادة (21) من قانون الجزاء بالنسبة للمتهم الثاني، وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن ستة أشهر وتغريمهما معًا مبلغا قدره (500 ر.ع) خمسمائة ريال عُماني وإلزامهما مدنيًا بالتضامن والانفراد بسداد مبلغ قدره (500 ر.ع خمسمائة ريال عُماني وتعويض المدعي بالحق المدني مبلغا قدره (200 (40) مائتا ريال عُماني والرسوم والمصاريف، مع الأمر بوقف النشاط – بصفة نهائية – ونشر ملخص الحكم، مع الأمر بوقف العقوبة الحبسية. وكشفت تحقيقات الادعاء العام عن عدم التزام المحكوم عليهما بضمان الخدمة المقدمة للمستهلك خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها؛ بعدم رد قيمة استقدام عاملة المنزل للمجني عليه وفق الاتفاق المبرم بينهما، وذلك بعد عجزه عن إحضار العاملة، وعليه أحال الادعاء العام المتهمين إلى المحكمة المختصة، ليصدر الحكم بالإدانة