قرار بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة العمل
وهج الخليج – مسقط
اصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية قرار وزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة العمل استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٩/٩٧، وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٣/٣٥، وإلى القرار الوزاري رقم ۲۰۱۳/۲ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة العمل وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقرر المادة الأولى يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة العمل – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون العمل المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه : – مدير مكتب فريق التفتيش المشترك. – مدير دائرة التفتيش – مدير دائرة السلامة والصحة المهنية. مدير دائرة الرعاية العمالية. – مديرو إدارات العمل في المحافظات. – المدير المساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك لحملات التفتيش. – المدير المساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك للمتابعة والتسفير. – المدير المساعد لدائرة التفتيش الرقابة المنشآت – المدير المساعد لدائرة التفتيش لحماية الأجور ومتابعة ترك العمل. – المدير المساعد لدائرة السلامة والصحة المهنية للصحة المهنية. المدير المساعد لدائرة السلامة والصحة المهنية للسلامة المهنية. – المدير المساعد لدائرة الرعاية العمالية للتفتيش.
المدير المساعد لدائرة الرعاية العمالية لتسوية المنازعات العمالية المديرون المساعدون لإدارات العمل في المحافظات. – رئيس قسم السلامة المهنية. – رئيس قسم الصحة المهنية. – رئيس قسم رقابة المنشآت – رئيس قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال غير العمانيين – رئيس قسم متابعة بلاغات ترك العمل. – رئيس قسم الحملات التفتيشية – رئيس قسم الرعاية العمالية والتفتيش – رئيس قسم التفتيش والسلامة والصحة المهنية. – رئيس قسم التفتيش لمكاتب استقدام العمال ومتابعة بلاغات ترك العمل. مفتش العمل – مفتش أمن صناعي. – مفتش السلامة والصحة المهنية. المادة الثانية يلغى القرار الوزاري رقم ۲/ ۲۰۱۳ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.