حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بصحم
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحم مؤخراً حكماً قضائياً بإدانة ممثل المؤسسة بجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، وبما يتفق مع طبيعتها، وقضى بتغريمه مبلغاً وقدره 100 ريال عماني، ومدنياً بفسخ العقد المبرم بينه وبين المستهلك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وإلزام المزود بأن يرد للمستهلك مبلغا وقدره 700 ريال عماني، والمصاريف، وبرفض ما زاد على ذلك من طلبات .
وتتخلص وقائع القضية في تقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار مفادها اتفاقه مع المؤسسة على عمل لوحة (LED) بطول 10 أمتار بمبلغ وقدره 900 ريال عماني، على أن تكون ألوان ِالأحرف ملونة، وبضمان للبلاستيك والإنارة لمدة 5 سنوات، إلا أن المتهم أخلّ بالاتفاق، ولم يدون التفاصيل المطلوبة في فاتورة التعاقد، كما تأخر في إنجاز العمل الأمر الذي دفع بالمستهلك لتقديم شكواه للمديرية وباكتمال التحقيقات وعدم التوصل لحل ودي، تمت إحالته إلى المحكمة المختصة؛ حيث إن المزود ارتكب بذلك جنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم المؤثمة بنص المادة 23 بدلالة المادة 39 / من قانون حماية المستهلك 66/2014 ، والتي نصت على أن ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها ويلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ) ، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة الحكم آنف الذكر.