حكمان قضائیان ضد مؤسستين تجاريتين بشمال الشرقية
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إبراء مؤخرا حكمان قضائیان ضد مؤسستين تجارتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2014/66م) ولائحته التنفيذية، قضى بالإدانة وغرامات مالية.
تتلخص الوقائع بعد تلقي الإدارة شكوتين ضد مؤسستين تجاريتين تعملان في قطاعي المطابخ وصناعة وتركيب المظلات بعد قيام المستهلك الأول بالاتفاق على تفصيل وتركيب مطبخ لمنزله واتفاق المستهلك الآخر على تركيب مظلة إلا أن المؤسستين لم تلتزما بإنجاز العمل وفق المتفق وخلال المدة المحددة في العقد المبرم بينهم مما دعاهما إلى تقديم شكواهم لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهما للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيهما وأحالهما للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة الأولى بجنحة ) عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتناسب مع طبيعتها ومعاقبتها بغرامة مالية قدرها (1000) ريال عماني. ينفذ منها (500) ريال مع الأمر بغلق المنشأة لمدة ستة أشهر ونشر الحكم وإلزامه مدنيا بإصلاح العيوب الواقعة على الخدمة ومصاريف الدعوى وأدانت المؤسسة الثانية ” بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم) و بمعاقبتها بالغرامة (1000) ريال عماني توقف العقوبة في حال قيام المتهم بإصلاح الأضرار التي لحقت بالمظلة وإصلاح مكان تسريب المياه وفقا للضمان خلال شهر واحد .