قرار بإصدار لائحة تنظيم المواد الكيميائية الخطرة
وهج الخليج – مسقط
اصدرت هيئة البيئة قرار بإصدار لائحة تنظيم المواد الكيميائية الخطرة استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥/٤٦، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٤/١١٧ بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات وإلى لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة وإلى القرار الوزاري رقم ۲۰۱۷/۱٤ بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل في شأن تنظيم المواد الكيميائية الخطرة، بأحكام اللائحة المرفقة. العضوية الثابتة (POPs) وإلى لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٧/٢٤٨ الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۲۰۰۱/۳۱۷ وإلى موافقة وزارة المالية تقرر المادة الأولى المادة الثانية تلغى القرارات الوزارية أرقام: ۹۷/۲۴۸، ۲۰۰۱/۳۱۷ ، ۱۴ / ۲۰۱۷ ، كما يلغى كل ما يتعارض مع اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها. المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.