إصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية
وهج الخليج – مسقط
أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية قـرارا وزاريا رقــم 87/2023
باصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية
استنادا إلـى المرسوم السلطاني رقم 32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلـى اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 294/2013،
وإلـى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن تنظيم مزاولة مهنة الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية، بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يجب على المخاطبين باحكام اللائحة المرفقة توفيق اوضاعهم وفقا لاحكامها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المــادة الثالـثــــة
يلغى القرار الوزاري رقم 294/2013 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٨ مـن رمضان ١٤٤٤هـ
الموافـــــق: ٣٠ مـن مارس ٢٠٢٣م
اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية
الفصـــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1- الـــــــــــوزارة:
وزارة التنمية الاجتماعية.
2 – الدائرة المختصة:
دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية فـي الوزارة.
3 – الإرشاد النفـسي:
المساعدة على حل المشكلات النفسية والانفعالية والسلوكية التي تواجه المسترشد، وتشخيصها وتقييمها، وتقديم الدعم المناسب لتجاوزها من خلال وضع الخطط العلاجية وإدارتها من أجل الوصول إلى الصحة النفسية.
4 – الاستشارات الأسرية:
المساعــــدة لإيجـــاد الحلــــول المناسبــــة للمشكـــلات والتحديــــات الأسريـــة والزوجيــــة التي تواجه المسترشد، وإدارتها لتعزيز كفاءته الشخصية والاجتماعية والاقتصادية.
5 – الترخيـــص:
الموافقة الصادرة من الدائرة المختصة لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأسرية أو كليهما معا.
6 – المرخص له:
كل شخص طبيعي حاصل على الترخيص.
7 – المسترشـــــد:
متلقي خدمة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأسرية من المرخص له.
8 – المركـــــــــــــز:
المكان المرخص من الدائرة المختصة، الذي تتم فـيه مزاولة مهنة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأسرية، أو كليهما معا.
المــادة ( 2 )
لا يجوز مزاولة مهنة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأسرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة المختصة.
كما لا يجوز مزاولة مهنة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأسرية إلا من خلال المركز.
المــادة ( 3 )
تنحـــصر المشكـــلات التـــي يجـــوز للمرخــص لــه – كل حسب اختصاصاتــه – التعامــل معهــا، فـي الحالات الآتية:
الاضطرابات النفسية.
الاضطرابات السلوكية.
المشكلات الأسرية.
المشكلات الاجتماعية.
المشكلات الزوجية.
الفصــل الثانـــي
إجـراءات الحصول على الترخيـص
المــادة ( 4 )
يقدم طلب الحصول على الترخيص لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأسرية إلـى الدائـــرة المختصــة علــى النمـــوذج المعـــد لهــذا الغـــرض، وذلك بعد ســــداد الرســــم المقـــرر، واستيفاء الشروط الآتية:
أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أن يكـــون مقـــدم الطلـــب حســـن السيــرة والسلـــوك، ولم تصدر ضده أحكام نهائيـة فـي جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كشف طبي يثبت خلو مقدم الطلب من الأمراض المعدية، والاضطرابات العقلية والنفسية والسلوكية، صادر من وزارة الصحة.
أن تكـون لــدى مقدم الطلب خبرة عمليــة فـي التخصــص لا تقــل عـــن (2) عامـــين بالنسبة للأفراد لمزاولــة المهنــة من خــلال مركـــز مرخــص لـــه، و(4) أربعــة أعـــوام فـي حالة طلبه إنشاء مركز خاص به.
ألا يكـــون قــد سبـــق إلغـــاء ترخيـــص لمقـــدم الطلـب، مــا لــم يمــض علــى ذلك عامـــان على الأقل.
أن يجتاز مقدم الطلب اختبار الكفاءة المعرفـية، والمقابلة الشخصية بدرجة لا تقل عن (70٪) سبعين بالمائة من إجمالي (100) مائة درجة لكل منهما.
توقيع مقدم الطلب على استمارة تعهد بالامتثال للمعايير المهنية.
فـي حالة طلب ترخيص للإرشاد النفسي، أن يكون مقدم الطلب حاصلا على مؤهل معتــــرف بـــه مــــن الجهــــات المختصـــة فـي أحــــد التخصصــــات الآتيـــة: إرشاد نفسي أو إرشـــاد وتوجيـــه أو إرشــاد وصحـــة نفسيــــة أو علــم نفـــس إرشـــادي أو علـــم نفــس تطبيقي/ إكلينيكي.
فـي حالة طلــب ترخيص للاستشارات الأسريـــة، أن يكون مقدم الطلـــب حاصــلا علــــى مؤهـــل معتـــرف بــــه مــــن الجهـــات المختصــة فـي أحــــد التخصصـــات الآتيـــة: إرشـــاد اجتماعـــي أو علـــم نفـــس اجتماعـــي أو علـــم الاجتمــاع أو العمــل الاجتماعـــي أو الخدمة الاجتماعية أو الإرشاد الأسري أو إرشاد نفسي أو إرشاد وتوجيه أو إرشاد وصحة نفسية أو علم النفس أو علم نفس إرشادي.
المــادة ( 5 )
يقدم طلب ترخيص إنشاء مركز إلى الدائرة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، مشفوعا بالمستندات الآتية:
دراسة جدوى متضمنة مصادر التمويل والضمانات اللازمة لتوفـير التمويل.
خريطة الموقع المقترح لإنشاء المركز متضمنة تفاصيل مرافق المبنى.
لائحة تنظيمية داخلية للشؤون الإدارية والمالية للمركز.
وفـي جميع الأحوال، يجب أن يكون مقدم الطلب مستوفـيا الاشتراطات المنصوص عليها فـي المادة (4) من هذه اللائحة.
المــادة ( 6 )
تقوم الدائرة المختصة بالآتي:
قيد طلبات الحصول على الترخيص فـي السجل المعد لذلك بعد التأكد من استيفاء البيانات والاشتراطات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، ويسلم مقدمه إيصالا يتضمن تاريخ تقديم الطلب، ورقمه، والمستندات المرفقة به.
يتم البت فـي الطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الطلب الشروط والمتطلبات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، وفـي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
إجراء اختبار الكفاءة المعرفـية لمقدم الطلب، لتقييم مدى توافر الجوانب المعرفـية والشخصية لديه، ويشترط حصوله على نسبة لا تقل عن (70%) سبعين بالمائة فـي الاختبار التحريري, حتى يتمكن من دخول المقابلة الشخصية.
إصدار الترخيص بعد استيفاء مقدم الطلب البيانات والاشتراطات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، واجتيازه الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية بنجاح.
بالنسبة لطلب ترخيص إنشاء مركز، يشترط أن يكون مقدم الطلب قد اجتاز اختبار الكفاءة المعرفـية إذا كان الطلب لأول مرة أو أن يكون حاصلا على ترخيص.
وتصــــدر الموافقــة المبدئية لطلب إنشاء مركز من الدائرة المختصة لتمكـين مقدم الطلب من تجهيز مقر المركز خلال (90) تسعين يوما من تاريخ هذه الموافقة، وعلى مقدم الطلب إخطار الدائرة المختصة عند الانتهاء من تجهيز مقر المركز.
المــادة ( 7 )
تتولى الدائرة المختصة بعد تسلم الإخطار المشار إليه فـي المادة (6) من هذه اللائحة، القيام بزيارة مقر المركز بحضور مقدم الطلب لتقييم وضعه من حيث مدى ملاءمته لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأسرية أو كليهما معا، شريطة توفر نسخ من المستندات الآتية:
السجــــل التجــــاري والأنشطـــة المرخصــة وشهـــادة الانتســـاب لعضويــة غرفـــة تجـــارة وصناعــة عمــان.
عقد الإيجار أو ملكية المبنى، بحسب الأحوال.
شهادة من هيئة الدفاع المدني والإسعاف تفـيد الالتزام باشتراطات السلامة المطلوبة.
شهادة الترخيص البلدي تفـيد سلامة المبنى.
المــادة ( 8 )
يصــــدر الترخيــص بإنشــاء مركـــز بعــد معاينـة موقــعه وتقييــم أوضاعـه والتأكــد مــن توفـر البيانات والاشتراطات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 9 )
تكون مدة كل من الترخيص، وترخيص المركز (3) ثلاثة أعوام، تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلــــة بــــذات اشتـراطـــــات الحصـــول علـــى الترخيـــــص، وذلك بعــــد ســداد الرســــم المقـرر، مـــا لـــم يتقدم المرخص لـــه بطلـــب إلغـــاء الترخيـــص قبـل (30) ثلاثـــين يومـا علــى الأقــل من تاريخ انتهائه.
المــادة (10 )
يجب على المرخص له الحصول على موافقة الدائرة المختصة عند إجراء تغيير مقر المركز أو إضافة فرع، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وسداد الرسم المقرر.
وفـــي حال رفض الدائرة المختصـة، يجب أن يكون قرارها مسببــا، ويتم إشعــار المرخـص لــه بذلك خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ صدور القرار.
المــادة (11 )
يجب على المرخص له فـي حال فقدان الترخيص القيام بإشعار الدائرة المختصة فورا بذلك، وتعبئة النموذج المعد لهذا الغرض، وسداد الرسم المقرر فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 12 )
تمنح الدائرة المختصة الترخيص لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي، وفق الفئات والمسميات الآتية:
أخصائي إرشاد نفسي: حاصل على درجة البكالوريوس، وخبرة عملية فـي مجال التخصص مدة لا تقل عن (2) عامين تحت إشراف مختص.
أن يراعــــي شـــرف المهنـــة، وألا يأتـــي أي عمل من شأنه الانتقاص أو الإضــرار بالمهنــة أو بكرامــــة المسترشـــــد، وألا يستغــــل علاقتـــه المهنيــــة بالمسترشــد لتحقيـــق مكاســب أو مزايـــا شخصيـــة.
أن يلتزم بالأسس والأطر العلمية فـي مجال تخصصه، وتحري الموضوعية والمهنية، ومراعاة المعتقدات الدينية والثقافـية والعادات التي يتصف بها المجتمع العماني.
أن يحافــــظ على سريـــة المعلومات والبيانات المقدمة من المسترشـد، وعدم إفشائها إلا فـي الحالات التي تنص عليها المواثيق الأخلاقية للمهنة.
مراعاة الأساليب العلمية الحديثة المتخصصة فـيما يقدمه من خدمة حسب حدود الترخيص الصادر له.
المــادة ( 16 )
يجب على المرخص له الامتناع عن تقديم أي خدمة للمسترشد فـي حال الاشتباه بوجود أعراض مرضية أو عقلية لدى المسترشد، حتى يتحقق منها بناء على تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة. وفـي حال تبين له أن المسترشد يحتاج إلى خدمات نفسية أو اجتماعية كجــــزء متمـــم للعـــلاج البدني أو العقلي، فـيلتـــزم بالتواصل الدائم مع الطبيب المختص، وأن يبادله الرأي فـيما يخص تطورات الحالة.
وفـي جميع الأحوال، يحظر على المرخص له تشخيص العلل والآفات الجسمية، أو أن يباشر أي علاج عضوي، كما يحظر عليه الكشف الطبي على جسم المسترشد، أو وصف العقاقير أو العلاج بالصدمات الكهربائية.
المــادة ( 17 )
يجب على المرخص له فـي أثناء العمل أو بسبب تأديته مهام عمله، إبلاغ الدائرة المختصة فـي حال وجود أي مؤشرات تشكل خطرا على حياة المسترشد أو غيره.
المــادة ( 18 )
يجب على المرخص له عند تعليق أو إلغاء الخدمة التي يقدمها مركزه وفروعه – إن وجدت – إشعار الدائرة المختصة بذلك.
المــادة ( 19 )
يجــــب على المرخــص لـــــه تقديــــم خطاب إلى الدائرة المختصة خــــلال (30) ثلاثــين يومـــا قبل البدء فـي أي من الفعاليات الآتية: (برنامــج توعـــوي، حلقة نقاشيـــة، نــــدوة، مؤتــمر، ملتقى)، مـــع مراعاة أي اشتراطات أخــرى مــن الجهــات ذات العلاقـــة، ويشتــــرط أن تكـــون الفعالية ذات علاقة بالجوانب النفسية والاجتماعية والأسرية.
المــادة ( 20 )
يجب على المرخص له فـي حال كون مقدمي البرنامج أو المتحدثين أو المشاركين من خارج سلطنة عمان، تقديم طلب كتابي إلى الدائرة المختصة قبل (3) ثلاثة أشهر من إقامة الفعالية على الأقل، متضمنا المرفقات الآتية:
تعبئة استمارة تنفـيذ فعالية معتمدة من الدائرة المختصة.
إرفاق مخطط الفعالية كالآتي: (المحاور، الأهداف، البرنامج/المحتوى، الفئة المستهدفة، المدة الزمنية).
اسم المقدم أو المنفذ أو المتحدثين فـي الفعالية، مع السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والخبرة العملية وصورة من جواز السفر.
إرفاق شروط الالتحاق بالفعالية، والعدد المقترح إلحاقهم بها، والمدة الزمنية، ومقدار الأتعاب، دون تحمل الدائرة المختصة أي تبعات أو مسؤوليات.
المــادة ( 21 )
يلتزم المرخص له بالإشراف العام على مركزه وفروعه – إن وجدت-، ولا يجوز له أن يكلف أحد الكوادر المنتسبين للمركز إلا بعد موافقة الدائرة المختصة.
المــادة ( 22 )
يجب على المرخص له إعداد لائحة داخلية لنظام عمل المركز، تحدد من خلالها الكوادر الإدارية والفنية للمنتسبين فـي المركز، مشفوعة بالأتعاب المقررة للخدمات المقدمة، شريطــــة موافقـــة الدائـــرة المختصـــة عليهـــا، على ألا تقــل عـــن (5) خمسة ريـالات عمانية، ولا تزيد على (40) أربعين ريالا عمانيا عن الخدمة الواحدة.
كما يجب القيام بعرض اللائحة الداخلية وأتعاب الخدمات المقدمة داخل المركز بشكل واضح ومقروء يسهل التعرف عليها، وبطريقة تتعذر إزالتها، وأن تكون باللغتين العربية، والإنجليزية.
المــادة ( 23 )
يحظر على المرخص له القيام بالآتي:
استخدام الترخيص لغير الغايات التي رخصت من أجله.
تقديـــم أي برنامج توعــوي أو حلقـــة نقاشيـــة أو مؤتمــــر أو نــــدوة أو ملتقــــى مرتبـــط بمجال اختصاصه إلا بعد أخذ موافقة الدائرة المختصة.
إعاقة عمل الدائرة المختصة أو الموظف المختص فـي القيام بعمل الإشراف والمتابعة، أو تقديم معلومات غير صحيحة.
إفشاء أي معلومات أو بيانـــات خاصــة بالمسترشــد لغيـــر المختصـــين إلا إذا اقتضــت الضرورة ذلك بهدف حمايته، وبعد التنسيق مع الدائرة المختصة.
زيادة أتعاب الخدمات دون أخذ موافقة الدائرة المختصة.
المــادة ( 24 )
يجـــوز للمرخــص لـــه أن يقـــوم فـــي المركــــز بتقديـــم خدمــــة التدريــــب العملـــي التخصــــصي للمتدربين – حسب طاقــــة المركـز الاستيعابية وإمكانياته التي تقدرها الدائرة المختصـــة – فـي مجـــال الاختصـــاص المرخـــص لــــه، وذلك بعــــد تقديـــم طلـــب إلى الدائــــرة المختصـــة على النموذج المعد لهذا الغرض، مع إرفاق الوثائق الآتية:
نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمتدرب.
نسخــــة مـــن المؤهـــل الدراســـي للمتـــدرب، أو خطــاب من الجامعة المنتسب لها يوضـح احتياجه للتدريب العملي فـي مجال تخصصه.
خطة البرنامج التدريبي ومدته.
المــادة ( 25 )
يجب على المرخص لــه عنـد الاستعانــة بأحــد الخـــبراء المختصين لتقديـــم خدمــــة الإرشـــاد النفسي أو الاستشارات الأسرية كخبير زائر فـي المركز، تقديم طلب إلى الدائرة المختصة وفــق النمـوذج المعــد لهــذا الغـــرض، بعــد ســـداد الرســــم المقرر، لمـــدة (3) ثلاثة أشهــر قابلـــة للتمديد لمدة مماثلة.
المــادة ( 26 )
يجــب على المرخــص لــه تقديم تقريـــر نصـــف سنوي عن عمل مركزه إلى الدائـــرة المختصـة يوضح فـيه موقفه المالي والإداري والفني.
المــادة ( 27 )
يجب على المرخص له إخطار الدائرة المختصة بأي تغييرات تطرأ على العاملين فـي المركز الإداريين أو الفنيين، أو أرقام الهواتف، أو العناوين، وغيرها.
الفصـــل الرابـــع
الإشـــراف والمتابعـــة
المــادة ( 28 )
تتولــــى الدائــــرة المختصـــة الإشـــراف الفني علــى المركــــز المرخــــص لــــه ومتابعــــة أداء عملــــه من خلال الزيارات الدورية الاعتيادية أو المفاجئة، وإعداد التقاريـــر الفنيـــة الدورية للتأكد من تطبيقه لأحكـام هذه اللائحــة، وضبــط المخالفــات الواقعــة مــن العاملـــين فـي المركـــز، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، وعلى المرخص له تسهيل قيام الموظف المختص بمهمته.
المــادة ( 29 )
يحــــق لموظفــــي الدائــــرة المختصـــة فـي سبيـــل التحقـــق من مــــدى الالتــــزام بتنفـيــــذ أحكــــام هذه اللائحة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وعلى الأخص الآتي:
الدخول إلى مقر المركز وأي مكان أو مرافق ذات علاقة.
الاطــــلاع علــــى السجـــــلات والمستنـــدات والخطــــط العلاجية المستخدمـــة الخاصــــة بالمرخص له، والحصول على نسخ منها.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات، والتحقيق مع أي شخص فـي شأن شبهة ارتكابه أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفـيذا لها.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات، والحفاظ على الأدلة.
وفـي جميع الأحوال، يلتزم الموظفون المشار إليهم بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها، ولا يجوز إطلاع الغير عليها، ولا تسليمها إلى جهات أخرى إلا وفقا لأحكام القوانين النافذة.
الفصـــل الخامـــس
الجــــزاءات الإداريـــة
المــادة ( 30 )
للدائرة المختصة فـي حال مخالفة أحكام هذه اللائحة توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية:
إنذار الحاصل على الترخيص كتابيا مع إلزامه بإزالة أسباب المخالفة خلال أجل مناسب.
غرامة إدارية لا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني.
إيقاف الترخيص أو ترخيص المركز بشكل مؤقت لحين زوال أسباب المخالفة.
إلغاء الترخيص أو ترخيص المركز.
المــادة ( 31 )
يلغى الترخيص أو ترخيص المركز فـي الحالات الآتية:
عــــدم مزاولـــــة المهنــــة لمــــدة (6) ستــــة أشهـــر مــــن تاريـــخ الحصــول علـــى الترخيــــص دون تقديم عذر تقبله الدائرة المختصة.
تكرار ذات المخالفة خلال سنة.
ثبوت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.
الفصـــل الســــادس
الرســـــوم
المــادة ( 32 )
تستوفـي الوزارة الرسوم الآتية: