الحكم بالسجن و23 ألف ريال عماني غرامات مالية ضد مؤسسة تجارية
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء مؤخراً أحكام قضائية ضد مؤسسة تجارية وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(66/2014م) بجنحتي عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وخلال المدة المتفق عليها وعدم الالتزام بالشفافية والمصداقية والقيام بترويج إعلانات مزيفة ومضللة؛ وقضت بمعاقبةممثل المؤسسة بالسجن لمدة شهر عن كل قضية وغرامات مالية قدرها 23 ألف ريال عماني.
تتلخص وقائع القضايا إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء شكاوى متكررة ضد مؤسسة تجاريةتعمل في قطاع بيع مواد البناء بعد أن تعاقدوا معالمؤسسة على شراء مواد بناء وأدوات صحية إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتسليم السلعة للمستهلك في الموعد المتفق عليه، وعليه باشرت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة و إحالة ملف القضايا إلى إدارة الادعاء العام ببركاء الذي بدوره باشر استكمال الإجراءات القانونية وإحالتها إلى المحكمة المختصة، والتي أدانت المتهم ” ممثل المؤسسة وفق نص المادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه: ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم) وأصدرت حكمها آنف الذكر.
والجدير بالذكر أن فرض مثل هذه العقوبات والغرامات تأتي لردع كل من تسول له نفسه لانتهاك حقوق المستهلكين وإلحاق الضرر بصحتهم وسلامتهم وحفظ كافة حقوقهم المكفولة لهم بمقتضى أحكام القانون من أجل مجتمع خال من الظواهر السلبية التي لها أثر على الأفراد والمجتمع.