تحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها “الدفاع المدني والإسعاف”
وهج الخليج – مسقط
اعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف قرار رقم ٢٠٢٣/٣٤ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها واستنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١/٧٦، وإلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۳/۳ بإنشاء هيئة الدفاع المدني والإسعاف وإلى نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٤/٦٨، وإلى المرسوم السلطاني رقم ۳۹/ ۲۰۲۱ في شأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وإلى القرار رقم ١٥٩ / ٢٠٢٠ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها هيئة الدفاع المدني والإسعاف وإلى موافقة وزارة المالية وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة الأولى
تحدد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها هيئة الدفاع المدني والإسعاف وفقا للملاحق المرفقة
المادة الثانية
يلغى القرار رقم ۲۰۲۰/۱٥٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : ١٥ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق ٦ من أبريل ۲۰۲۳م العميد /
سالم بن يحيى الهنائي رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف