وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قانون الإفلاس يحمى حقوق الدائنين ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين
وهج الخليج ـ مسقط
أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن قانون الإفلاس يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ودفع عجلة الاقتصاد وتمكين إعادة التنظيم المالي للمنشآت المتعثرة ، بالاضافة الى أنه يساهم في تمكين التاجر المدين ومساعدته في الخروج من مرحلة الاضطراب المالي والإداري بعد قيامه بسداد ديونه، وذلك من خلال خطة إعادة هيكلة وضعه المالي. وأشارت الوزارة إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم التحصيل الجماعي لأموال المدين التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيدها، وكذلك مراعاة حقوق الدائنين عند الوفاء بها بشكل عادل، والعمل على حمايتها من كل ما من شأنه الأضرار أو المساس بها، وتقصير مدد التقاضي في الدعاوي الناشئة عن الافلاس وتسهيل الإجراءات بشأنها. كما أن أهمية إصدار قانون الإفلاس تكمن في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ودفع عجلة الاقتصاد، وتمكين إعادة التنظيم المالي للمنشآت المتعثرة، لتجاوز مرحلة التعثر المالي وسداد الديون والالتزامات، دون أن تتعطل عجلة الإنتاج.
وقالت أصيلة بنت سالم بن عبدالله الحسينية رئيسة قسم الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: صدر قانون الافلاس بمرسوم سلطاني رقم 53/2019 بتاريخ 7 يوليو 2020م، وألغى بذلك هذا القانون الكتاب الخامس من قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90 .. مشيرة إلى أن القانون تضمن مجموعة من القواعد والأحكام التي تنظم إشهار إفلاس التاجر، وما يسبقه من مراحل وقائية من شأنها مساعدته في الخروج من مرحلة الاضطراب المالي والإداري، وذلك بعد سداد ديونة والتوفيق بينه وبين الدائنين حسب خطة إعادة الهيكلة التي نظمها المشرع والتسوية التي يقوم بها قاضي الصلح بين التاجر المدين والدائنين لتجنب إشهار إفلاسه بناء على طلب يقدم من التاجر المدين بما يسمى (الصلح الواقي).
وأوضحت أصيلة الحسينية بأن أحكام قانون الافلاس تسري على كل من يزاول باسمه عملا تجاريا وهو حائز على الأهلية الواجبة، واتخذ المعاملات حرفة له، وكل شركة تجارية، والتاجر الأجنبي الذي له في سلطنة عمان فرع أو وكالة ولم يصدر حكم بإشهار إفلاسه في دولة أجنبية، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون المؤسسات المرخصة من قبل البنك المركزي العماني، وشركات التأمين. وقالت رئيسة قسم الرقابة على المنشآت التجارية: عرف القانون إعادة هيكلة الشركات بأنها الإجراءات التي من شأنها مساعدة التاجر المدين على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي والاداري لسداد ديونه، وقد استحدثها المشرع العماني في هذا القانون حيث بات الأمر ضروريا في ظل التقلبات الاقتصادية التي تحدث بين عشية وضحاها، مشيرة إلى أن القانون منح الحق للتاجر المتوقف عن دفع ديونه الفرصة للعودة للحياة والنهوض مرة أخرى فأجاز له اللجوء إلى استخدام نظام إعادة الهيكلة، حيث أن إعادة الهيكلة هي وسيلة اتفاقية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المدين التاجر والدائنين لضمان عمل الشركة المضطربة وحصول الدائنين على أموالهم المستحقة، مؤكدة بأن إعادة الهيكلة تتم بطرق مختلفة منها أن يتم الاتفاق على منح المدين مهلة أطول لدفع ديونه، أو يتم إعفاؤه جزء من ديونه، أو بالاثنين معا أي منح الدائنين مهلة إضافية وإعفاءه جزءا من ديونه الواجبة السداد.
وأضافت الحسينية: وضع المشرع شروطا موضوعية وشكلية يجب أن تتوافر للموافقة على طلب إعادة الهيكلة، فالشروط الموضوعية هي استمرار التاجر المدين في مزاولة أعماله التجارية بصفه مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وعدم ارتكاب الغش.
وفيما يتعلق بالشروط الشكلية التي وضعها المشرع فقالت رئيسة قسم الرقابة على المنشآت التجارية: إن الشروط تتمثل في تقديم الطلب إلى دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بالمديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ اضطراب أعمال التاجر المدين، شريطة ألا يكون قد صدر في مواجهته حكم نهائي بإشهار إفلاسه أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي، وألا تكون الشركة في طور التصفية.
كما أجاز المشرع لورثة التاجر المدين خلال السنة التالية لوفاته التقدم بطلب إعادة هيكلة نشاطه بموافقة جميع الورثة، وأوجب المشرع أن يتضمن طلب إعادة الهيكلة أسباب الاضطراب المالي والاداري وتاريخ نشأته، وما اتخذ في شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره، وعلى التاجر أن يقترح في طلبه الحلول والاجراءات التي تساعده واللازمة للخروج من هذا الاضطراب المالي، ويستمر التاجر المدين في إدارة أمواله في مرحلة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، ويظل مسؤولا عما ينشأ عنها من التزامات أو تعاقدات سابقة أو لاحقة لتاريخ اعتماد خطة إعادة الهيكلة، وبما لا يخالف هذه الخطة، كما لا يجوز له القيام بأي من التصرفات التي تؤثر على مصالح الدائنين كالبيع الذي لا علاقة له بممارسة أعمال التجارة المعتادة والتبرع والهبة والاقتراض أو الاقراض أو أي من أعمال التبرع والكفالات والرهن، أو أي عمل من الأعمال المماثلة بما يخالف خطة إعادة الهيكلة.
وبينت أصيلة الحسينية قائلة: تقوم دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بعقد جلسات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة بحضور أطراف النزاع أو وكيل مفوض عنهم بتسوية النزاع سواء بالاجتماع مع الطرفين أو بالانفراد كلا على حدة واتخاذ ما تراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى اتفاق تسوية ملزم للطرفين، وإذا تخلف صاحب الشأن أو وكيله عن حضور جلستين متتاليتين يتم حفظ الطلب.
أما إذا تم التوصل إلى تسوية النزاع فيتم تحرير اتفاق تسوية يوقع عليه كافة الأطراف، ويبين فيه تفاصيل الاتفاق وتثبت الدائرة المختصة قبول التسوية، وتحيل الملف إلى المحكمة لاعتمادها. وأضافت: أما إذا لم يتم التوصل إلى التسوية، يعتبر الطلب مرفوضا، ويجوز لصاحب الشأن الطعن على هذا القرار أمام المحكمة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه برفض الطلب على عنوانه المثبت في الطلب، على أن تفصل فيه المحكمة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ الإحالة، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.
وأشارت رئيسة قسم الرقابة على المنشآت التجارية إلى أن الصلح الواقي يعتبر التسوية التي يقوم بها قاضي الصلح بين التاجر المدين والدائنين لتجنب إشهار إفلاسه بناء على طلب يقدم من التاجر المدين، ويجوز للتاجر المدين أن يطلب الصلح الواقي إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن دفع ديونه، ولم يكن مرتكبا غشا أو خطاء لا يصدر عن التاجر المدين العادي، شريطة أن يكون قد زاول التجارة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، ويجوز لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقي إذا قرروا الاستمرار في التجارة، وكان التاجر المدين قبل وفاته ممن يجوز لهم طلب الصلح، وذلك خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة، كما يجوز لكل شركة تجارية طلب الصلح الواقي، ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقي وهي في طور التصفية، كما لا يجوز للتاجر المدين أثناء تنفيذ الصلح الواقي أن يطلب صلحا آخر. وأوضحت أصيلة الحسينية يحق للمحكمة رفض طلب الصلح الواقي في عدد من الأحوال والتي تتمثل في: إذا لم يقدم طالب الصلح الواقي الوثائق والبيانات الموضحة في القانون، أو قدمها ناقصة دون مسوغ، وإذا سبق الحكم على التاجر المدين بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس أو في جريمة التزوير أو السرقة أو الاحتيال أو إساءة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وإذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجأ إلى الفرار، بالإضافة إذا تبين لها أن التاجر المدين أوهما باضطراب نشاطه، أو تعمد إحداث الاضطراب فيه.
وقالت: يجوز أن يتضمن الصلح الواقي منح التاجر المدين آجالا للوفاء بديونه، كما يجوز أن يتضمن إبراء التاجر المدين من جزء من الدين، كما يجوز أن يعقد الصلح الواقي بشرط الوفاء إذا أيسر التاجر المدين خلال مدة تحدد في شروط الصلح، على ألا تجاوز (٥) خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح، ولا يعتبر التاجر المدين قد أيسر إلا إذا زادت موجوداته على الديون المترتبة عليه بما يعادل (١٠٪) عشرة في المائة على الأقل.
وأكدت رئيسة قسم الرقابة على المنشآت التجارية بأن قانون الإفلاس منح الحق لكل تاجر طلب إشهار إفلاسه في حالة توقفه عن سداد ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله التجارية ،ويعتبر التوقف عن سداد الدين دليلا على اضطراب أعمال التاجر ما لم يثبت الدائنون خلاف ذلك ،ولا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بإشهار الإفلاس وبدون هذا الحكم لا يترتب على التوقف عن سداد الديون أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك.
وقالت أصيلة الحسينية: إن هناك آثار تترتب على الحكم القضائي الصادر بإشهار إفلاس التاجر منها سقوط حقوق المدين المفلس ،ولا يجوز له أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة ،ولا أن يكون مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أي شركة إلى أن يرد إليه اعتباره وفقا للقانون ،ولا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن ينوب غيره في إدارة أمواله أو التصرف فيها، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقضي بناء على طلب قاضي التفليسة بحلول مدير التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال محل المدين المفلس في تنفيذ هذه الإنابة بصفة دائمة أو مؤقته ،وللمحكمة أن تأذن للمدين المفلس بإدارة أموال القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر بهم.
وأضافت الحسينية: يسقط الحكم بإشهار الإفلاس آجال جميع الديون النقدية المستحقة على المدين المفلس سواء كانت عادية أم مضمونة بامتياز عام أو خاص، ولا يترتب على الحكم بإشهار الإفلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين التي يكون المدين المفلس طرفا فيها إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية ..موضحة بأن أحكام قانون الإفلاس تسري على التجار الأفراد والشركات ـ عدا المحاصة ـ التي اضطربت أعمالها المالية وأدى ذلك الاضطراب إلى تعثرها والتوقف عن سداد ديونها ،وحسنا فعل المشرع عندما أوجد من خلال هذا القانون جملة من الإجراءات التي من شأنها مساعدة التاجر المتوقف عن سداد ديونه والشركات المتعثرة للخروج من مرحلة الاضطراب المالي والإداري وفق خطة الهيكلة المعتمدة وما يتبعها من إجراءات التسوية التي تسبق إشهار الإفلاس حتى يخرج التاجر المتعثر من طائلة المساءلة والعقاب.