هيئـة تنظيـم الخدمـات العامـة تصدر قرار بإصدار لائحة الوقاية من مخاطر الأعمال
وهج الخليج – مسقط
أصدرت هيئـة تنظيـم الخدمـات العامـة قرارا رقم 7 رقـــم ٧/2023، بإصدار لائحة الوقاية من مخاطر الأعمال والتركيبات الأرضية ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي.
استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وإلى المرسوم السلطاني رقم 131/2020 فـي شأن قطاع المياه والصرف الصحي، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن الوقاية من مخاطر الأعمال والتركيبات الأرضية ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي، بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادةالثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ١٦ من شعبــــــــــان 1444هـ
الموافـــــق: ٩ من مــــــــــــارس 2023م
سالـم بن ناصر بن سعيد العوفـي
رئيــــس مجلــــس إدارة
هيئــــــــة تنظيــــــم الخدمــــــات العامـــــــة
لائحة الوقاية من مخاطر الأعمال
والتركيبات الأرضية ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، مالم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئـــة:
هيئة تنظيم الخدمات العامة.
٢ – المرخص له:
الشخص الاعتباري الذي يزاول أحـــد الأنشطـــة الخاضعة للتنظيم فـي قطاع المياه والصرف الصحي، وشركات التشغيــل التـــي تتولـــى القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 131/2020 المشار إليه.
٣ – المقـــاول:
الشخـــص الاعتبـــاري الـــذي يعينــــه المرخـــص لـــه للقيــام بعمــل يرتبــط بالأنشطــة التي يمارسها.
المــادة ( ٢ )
تسري أحكام هذه اللائحة على المرخص لهم، وحاملي التصاريح التي تمنحها الهيئة، والمقاولين، وأي شخص يقوم بأعمال بالقرب من شبكات المياه والصرف الصحي.
الفصــل الثانــي
حماية شبكات المياه والصرف الصحي
المــادة ( ٣ )
لا يجـــوز تنفـيـــذ مشاريـــع شبكــات المياه والصرف الصحي أو تركيب المعدات المرتبطة بها فـي الأودية أو فـي أي مواقع أخرى من شأنها أن تعرض تلك المشاريع للخطر، إلا بعد عمل دراسة فنية مفصلة لذلك الموقع وتحديد كافة المخاطر التي قد تؤثر عليها، وبعد التأكد من وجود الضمانات الكافـية لتوفـير الحماية اللازمة لمشاريع الشبكات والمعدات المرتبطة بها قبل الشروع فـي تنفـيذ تلك المشاريع، وتقديمها للهيئة متى ما طلبت ذلك.
المــادة ( ٤ )
يجب أن يكون تصميم وتنفـيذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي، وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة فـي هذا الشأن.
الفــصل الثالــث
التزامات تنفـيذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي
المــادة ( ٥ )
يجــب الحــصول علــى الموافقات والتصاريح التي تفرضها القوانين المعمول بها قبل البدء فـي تنفـيذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي، وأخذ الموافقات المبدئية اللازمة لاعتماد المسار المقترح لشبكات المياه والصرف الصحي، قبل طرح أي من المناقصات.
كما يجب بعد الحصول على تلك الموافقات والتصاريح تقديم تصاميم ورسومات الشبكات إلى الجهات المختصة، للحصول على الموافقة النهائية.