تفاصيل المرسوم السلطاني القاضي بإنشاء متحف عُمان عبر الزمان
وهج الخليج ـ مسقط
ـ تكون للمتحف الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري
ـ تحت الرعاية الفخرية للسلطان ومقره في ولاية منح في محافظة الداخلية
ـ تحدد اختصاصاته وفقًا للملحق المرفق
ـ استثناء من أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، حيث يكون له مجلس أمناء برئاسة أمين عام شؤون البلاط السلطاني، يصدر بتعيين أعضائه وتحديد مدة عضويتهم أمر سامٍ، وتكون لمجلس الأمناء الصلاحيات ذاتها المقررة لمجالس إدارات الهيئات العامة المنصوص عليها في نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
ـ يكون للمتحف رئيس تنفيذي بدرجة مدير عام، يسمى (مدير عام المتحف)، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس أمناء المتحف بعد موافقة المجلس، تكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، ويحضر جميع اجتماعات مجلس الأمناء دون أن يكون له صوت معدود، وذلك على النحو المنصوص عليه في نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
ـ تؤول إلى المتحف من شؤون البلاط السلطاني كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات والمقتنيات الأثرية والشواهد المادية والمعنوية ذات الصلة بالمتحف.
ـ ينقل إلى المتحف موظفو شؤون البلاط السلطاني المعنيون بشؤون المتحف، والذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين عام شؤون البلاط السلطاني، بذات درجاتهم المالية.
ـ تسري على موظفيه أحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني، والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني، وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العُمانيين، المشار إليها.
ـ يصدر رئيس مجلس أمناء المتحف اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بعد موافقة المجلس، وإلى أن تصدر تسري على المتحف القوانين والنظم المطبقة في شؤون البلاط السلطاني بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم