اعتماد المواصفة القياسية العمانية الخاصة بالتغليف لمنتجات التبغ
وهج الخليج ـ مسقط:
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا بعد المواصفة القياسية العمانية رقم (OS 1655:2022) الخاصة بالتغليف العام لمنتجات التبغ مواصفة قياسية عمانية ملزمة، ويتم فرض غرامة إدارية لا تتجاوز1000 ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، إضافة إلى إلغاء القرار الوزاري رقم (12/2012) الناص على اعتماد اللائحة الفنية الخليجية رقم (246/2011) الخاصة ببطاقات عبوات منتجات التبغ كمواصفة قياسية عمانية ملزمة، ويعمل بالقرار بعد مضي (6) ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويقصد بالتغليف العادي لمنتجات التبغ تجريد المنتج من الادعاءات والتصاميم والعلامات الترويجية على العبوة مع إبقاء اسم العلامة وفق ضوابط محددة متعلقة باللون ونوع الخط وحجمه.
يهدف التغليف العادي لمنتجات التبغ إلى تحسين الصحة العامة وتقليل الطلب على منتجات التبغ من خلال تقليل جاذبية منتجات التبغ، وتجنب أن يكون تغليف التبغ شكلًا من أشكال الدعاية والترويج، وكذلك تجنب المعلومات المغلوطة التي قد توحي أن بعض المنتجات أقل ضررًا من غيرها، بالاضافة إلى سهولة ملاحظة التحذيرات الصحية في التغليف العادي.
يذكر أن سلطنة عمان صادقت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والذي نصت في مادتها رقم ( 11 ) الإطارية أن تقوم الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم الترويج لمنتج التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مظللة أو خادعة أو قد تعطي انطباعا خاطئا عن خصائصه أو آثاره الصحية أو أخطاره أو انبعاثاته، وأن تحمل كل عبوة من منتجات التبغ على تحذيرات صحية متغايرة ولا تقل عن 50% من مساحة العرض الرئيسية، إضافة إلى أن المادة (13) توصي بفرض حظر شامل على الإعلان والترويج عن التبغ وقد إوصى الدليل الإرشادي لتطبيق المادة 11 والمادة 13 من الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ بتبني التغليف العادي لمنتجات التبغ، وكذلك ترجمة المادة 5 الأطراف لوضع إستراتيجية وخطط وبرامج لمكافحة التبغ.