حكم بالسجن عشرة أيام وغرامة مالية ضد ممثل مؤسسة تجارية ببركاء
وهج الخليج – مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء مؤخراً حكماً قضائياً ضد مؤسسة تجارية وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(66/2014م) وارتكابها جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها؛ وقضت بمعاقبة المتهم (ممثل المؤسسة) بالسجن لمدة عشرة أيام وغرامة مالية مقدارها (500) ريال عماني.
تتلخص تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال المقاولات والبناء والتشييد بعد أن تعاقد معها لبناء منزل، على أن يتم تسليم المنزل خلال سنة واحدة من مدة التعاقد بحسب الدفعات المالية المدفوعة وأثناء عملية البناء ظهرت عيوب في البناء إضافة إلى التأخير في إنجاز العمل وبمواجهة ممثل المؤسسة تم التأكيد أن العيوب تم إصلاحها، وبعد الاستعانة برأي مهندس خبير من قبل شركة معتمدة لدى وزارة العمل والشؤون القانونية لإبداء رأي الخبرة الفنية في النزاع القائم،إتضح أن المبررات التي قدمها ممثل المؤسسة لا تغير من وجود المخالفة بل تؤكدها.
وعليه تم إحالة ملف القضية إلى إدارة الادعاء العام ببركاء الذي بدوره باشر استكمال الإجراءات القانونية وإحالتها إلى المحكمة المختصة، والتي أدانت المتهم (ممثل المؤسسة) ” بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم وفق نص المادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه: ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم).
تهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية.