مجلس المناقصات يصدر قرارًا جديدًا
وهج الخليج – مسقط
أصدر رئيس مجلس المناقصات ووزير الاقتصاد معالي د. سعيد بن محمد بن أحمد الصقري ، قرار رقم ٢٠٢٢/١٠٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لتصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية:
استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٨/٣٦،وإلى لائحة الشروط العامة لتصنيف وتسجيل المقاولين والمكاتب الاستشارية العمانية والأجنبية الصادرة بالقرار رقم ٩١/٢ وإلى القرار رقم ٢٠١٩/٩٢ بتحديد ثمن مستندات المناقصات ورسوم التسجيل والتجديد
للشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات وإلى موافقة مجلس المناقصات ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى : يعمل في شأن تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة
المادة الثانية : يجب على الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة : يلغى القرار رقم ۲/ ۹۱ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ۱۸ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ الموافق ١٢ من ديسمب ر ۲۰۲۲م